الفصل الثالث: وضعية الموظفين والأعوان أثناء التكوين المستمر
المادة 9
من مرسوم رقم 2.05.1366 يتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة
يتعين على الموظفين والأعوان المعينين لمتابعة التكوين المستمر:
- –حضور دورات التكوين والأنشطة المنظمة لفائدتهم ، ويعتبر أي تغيب دون مبرر مقبول إخلالا بواجباتهم المهنية يعرضهم للعقوبات التأديبية النظامية الجاري بها العمل ؛
- –إعداد تقرير حول دورات التكوين الذي استفادوا منه وتقديمه إلى الإدارة المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.05.1366 — madda.ma
الفصل الثالث: وضعية الموظفين والأعوان أثناء التكوين المستمر
المادة 8 – المادة 12- المادة 8يعين موظفو وأعوان الدولة لمتابعة التكوين المستمر من طرف رئيس الإدارة لتلبية حاجيات الإدارة، ويستمرون في هذه الحالة في تقاضي:
- المادة 9يتعين على الموظفين والأعوان المعينين لمتابعة التكوين المستمر:
- المادة 10يمكن أن يعين الموظفون والأعوان لمتابعة التكوين المستمر الذي يختتم بالحصول على دبلوم أو شهادة من قبل رئيس الإدارة التي ينتمون إليها.
- المادة 11يلزم الموظفون والأعوان المعينون للاستفادة من التكوين المستمر المشار إليه في المادة 10 أعلاه بالتوقيع على تعهد لخدمة الإدارة لمدة لا تقل عن ثمان سنوات بعد انتهاء
- المادة 12يخضع الموظفون والأعوان الذين تم تعيينهم لمتابعة التكوين المستمر المشار إليه في المادة 10 أعلاه طيلة مدة تكوينهم للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسا