الباب الثالث: مسطرة تنظيم القطاعات الوزارية
المادة 8
من مرسوم بِشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري (رقم 2.05.1369)
ف 1يمكن للبنيات الإدارية التابعة للقطاعات الوزارية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، حمل تسمية مغايرة لتلك المذكورة في المادة الثانية أعلاه.
ف 2كما يمكن، عند الاقتضاء، إحداث بنيات إدارية بشكل مؤقت للإشراف وإنجاز مشاريع ومهام مؤقتة وتبقى هذه البنيات الإدارية فيما يتعلق بإحداثها وتحديد اختصاصاتها ومماثلتها خاضعة لمقتضيات هذا المرسوم.
ف 3وتنتهي مهمتها بمجرد إنجاز المشاريع والمهام المسند تنفيذها إليها وفق أحكام هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.05.1369 — madda.ma
الباب الثالث: مسطرة تنظيم القطاعات الوزارية
المادة 6 – المادة 13- المادة 6يتضمن تنظيم القطاعات الوزارية، وجوبا، بنيات إدارية مكلفة بما يلي:
- المادة 7تحدث وتحدد اختصاصات القطاعات الوزارية والمديريات العامة والمديريات المركزية التابعة لها بموجب مرسوم.
- المادة 8يمكن للبنيات الإدارية التابعة للقطاعات الوزارية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، حمل تسمية مغايرة لتلك المذكورة في المادة الثانية أعلاه.
- المادة 9يتعين على القطاعات الوزارية المقترحة للمراسيم أو القرارات المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم هياكلها الإدارية الإدلاء بتقرير حول التدقيق التنظيمي المتعلق بتنظيم ال
- المادة 10يوجه رؤساء القطاعات الوزارية إلى لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري المشار إليها بعده في المادة الحادي عشر، داخل أجل لا يتعدى سنة واحدة ابتداء من تا
- المادة 11تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري.
- المادة 12تتولى هذه اللجنة دراسة التصاميم المديرية للاتمركز الإداري والمصادقة عليها، ولهذا الغرض، يعهد إليها بتحليل اقتراحات توزيع الاختصاصات والوسائل بين المصالح المركزي
- المادة 13يسند إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة كل واحد فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.