ف 1يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادة 7 والمادة 8 (1) أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتجديد مرة واحدة، من دون أن تعتبر مدة التجديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.
ف 2وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفائهم وإما إعادتهم إلى إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون إلى الإدارة.
ف 3يعين التقنيون الذين يلجون، تطبيقا للفقرتين 2 و 3 من المادة 8 والمادتين 9 و 10 من هذا المرسوم، درجة تفوق درجتهم الأصلية في الدرجة الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة.
ف 4تطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي الخاص، مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه.
ف 5وتعتبر الدرجة الرابعة والثالثة المنصوص عليها في هذا المرسوم على التوالي بمثابة السلم 8 و 9.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.05.72 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.72 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات
المادة 1 – المادة 18- المادة 1تحدث هيئة للتقنيين تكون مشتركة بين الوزارات وتشتمل على الدرجات التالية:
- المادة 2تخصص لدرجة تقني من الدرجة الرابعة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
- المادة 3تخصص لدرجة تقني من الدرجة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
- المادة 4تخصص لدرجة تقني من الدرجة الثانية الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- المادة 5تخصص لدرجة تقني من الدرجة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
- المادة 6يتولى التقنيون المشار إليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم تبعا لتخصصاتهم والميادين التي يزاولون فيها المهام التالية:
- المادة 7يوظف التقنيون من الدرجة الرابعة ويعينون على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للم
- المادة 8يوظف التقنيون من الدرجة الثالثة ويعينون:
- المادة 9يعين التقنيون من الدرجة الثانية:
- المادة 10يعين التقنيون من الدرجة الأولى:
- المادة 11تحدد إجراءات تنظيم المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية باقتراح من رئيس الإدارة المعنية.
- المادة 12تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادة 7 والمادة 8 (1)، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر.
- المادة 13يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادة 7 والمادة 8 (1) أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتجديد مرة واحدة، من دون أ
- المادة 14تتم الترقية في الرتبة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما
- المادة 15يستفيد التقنيون من مختلف الدرجات من التعويضات المحددة بموجب المرسوم رقم 2.04.75 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
- المادة 16يدمج التقنيون المتمرنون والمرسمون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم في الدرجات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، وذلك على الشكل التالي:
- المادة 17مع مراعاة مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.04.75 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004 المشار إليه أعلاه، ينسخ المرسوم رقم 2.86.812 الصادر في 11 من صفر 1408
- المادة 18يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه.