ف 1يتولى التقنيون المشار إليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم تبعا لتخصصاتهم والميادين التي يزاولون فيها المهام التالية:
ف 2− المساهمة في أنشطة الوحدات الإنتاجية والإشراف عليها؛
ف 3− المساهمة في إعداد وإنجاز المشاريع ذات الطابع التقني المعهود بها إليهم؛
ف 4− مراقبة واستلام جميع الأعمال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم ؛
ف 5− تنظيم وإدارة الأوراش والتنسيق بين مختلف المتدخلين في جميع المشاريع والأعمال المعهود بها إليهم ؛
ف 6− تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في التكوين داخل مؤسسات التكوين المهني.
ف 7يمكن لرئيس الإدارة أن يحدد بواسطة قرار مهاما إضافية للتقنيين الخاضعين لسلطته.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.05.72 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.72 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات
المادة 1 – المادة 18- المادة 1تحدث هيئة للتقنيين تكون مشتركة بين الوزارات وتشتمل على الدرجات التالية:
- المادة 2تخصص لدرجة تقني من الدرجة الرابعة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
- المادة 3تخصص لدرجة تقني من الدرجة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
- المادة 4تخصص لدرجة تقني من الدرجة الثانية الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- المادة 5تخصص لدرجة تقني من الدرجة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
- المادة 6يتولى التقنيون المشار إليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم تبعا لتخصصاتهم والميادين التي يزاولون فيها المهام التالية:
- المادة 7يوظف التقنيون من الدرجة الرابعة ويعينون على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للم
- المادة 8يوظف التقنيون من الدرجة الثالثة ويعينون:
- المادة 9يعين التقنيون من الدرجة الثانية:
- المادة 10يعين التقنيون من الدرجة الأولى:
- المادة 11تحدد إجراءات تنظيم المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية باقتراح من رئيس الإدارة المعنية.
- المادة 12تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادة 7 والمادة 8 (1)، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر.
- المادة 13يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادة 7 والمادة 8 (1) أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتجديد مرة واحدة، من دون أ
- المادة 14تتم الترقية في الرتبة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما
- المادة 15يستفيد التقنيون من مختلف الدرجات من التعويضات المحددة بموجب المرسوم رقم 2.04.75 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
- المادة 16يدمج التقنيون المتمرنون والمرسمون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم في الدرجات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، وذلك على الشكل التالي:
- المادة 17مع مراعاة مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.04.75 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004 المشار إليه أعلاه، ينسخ المرسوم رقم 2.86.812 الصادر في 11 من صفر 1408
- المادة 18يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه.