مادةmadda
FR

يوظف التقنيون من الدرجة الثالثة ويعينون:

  1. 1 -على إثر مباراة من بين المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني المتخصص المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل ؛
  2. 2 -عن طريق امتحان الكفاءة المهنية يفتح سنويا في وجه التقنيين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة وذلك في حدود 11% من عدد التقنيين من الدرجة الرابعة المستوفين لشرط الأقدمية ودون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة؛
  3. 3 -بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية السنوي من بين التقنيين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة وذلك في حدود %11% من التقنيين من الدرجة الرابعة المستوفين لشرط الأقدمية دون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.05.72 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.05.72 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات

المادة 1 – المادة 18
  1. المادة 1تحدث هيئة للتقنيين تكون مشتركة بين الوزارات وتشتمل على الدرجات التالية:
  2. المادة 2تخصص لدرجة تقني من الدرجة الرابعة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
  3. المادة 3تخصص لدرجة تقني من الدرجة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
  4. المادة 4تخصص لدرجة تقني من الدرجة الثانية الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
  5. المادة 5تخصص لدرجة تقني من الدرجة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
  6. المادة 6يتولى التقنيون المشار إليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم تبعا لتخصصاتهم والميادين التي يزاولون فيها المهام التالية:
  7. المادة 7يوظف التقنيون من الدرجة الرابعة ويعينون على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للم
  8. المادة 8يوظف التقنيون من الدرجة الثالثة ويعينون:
  9. المادة 9يعين التقنيون من الدرجة الثانية:
  10. المادة 10يعين التقنيون من الدرجة الأولى:
  11. المادة 11تحدد إجراءات تنظيم المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية باقتراح من رئيس الإدارة المعنية.
  12. المادة 12تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادة 7 والمادة 8 (1)، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر.
  13. المادة 13يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادة 7 والمادة 8 (1) أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتجديد مرة واحدة، من دون أ
  14. المادة 14تتم الترقية في الرتبة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما
  15. المادة 15يستفيد التقنيون من مختلف الدرجات من التعويضات المحددة بموجب المرسوم رقم 2.04.75 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
  16. المادة 16يدمج التقنيون المتمرنون والمرسمون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم في الدرجات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، وذلك على الشكل التالي:
  17. المادة 17مع مراعاة مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.04.75 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004 المشار إليه أعلاه، ينسخ المرسوم رقم 2.86.812 الصادر في 11 من صفر 1408
  18. المادة 18يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 18 مادة