مرسوم رقم 2.05.735 بتحديد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
مرسوم بتحديد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
نص تمهيدي
الوزير الأول.
بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 63 منه؛
وعلى القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 107 1423 (3 أكتوبر 2002)، ولاسيما المواد 46 و 47 و 48 و 106 و 148 منه؛
وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحداث النظام الجماعي المنح رواتب التقاعد؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 28 من جمادى الأولى 1426 (6 يوليو 2005).
رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فيما يخص مأجوري القطاع العام في 5% من مجموع الأجور المشار إليها في البند 1 من المادة 106 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه، توزع على أساس نسبة 50% يتحملها المشغل ونسبة 50% يتحملها المأجور.
تحصل كل حصة من حصتي الاشتراك في حدود مبلغ شهري لا يقل حده الأدنى عن 70 درهما ولا يزيد حده الأقصى عن 400 درهم.
المادة الثانية
تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه من لدن أصحاب المعاشات في %2.5 من المبلغ الإجمالي للمعاشات الأساسية المدفوعة لهم في حدود مبلغ شهري لا يقل حده الأدنى عن 70 درهما ولا يزيد حده الأقصى عن 400 درهم.
المادة الثالثة
تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه من لدن الأشخاص المستفيدين من تأمين اختياري طبقا لأحكام الفصل 13 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 المشار إليه أعلاه، في 5% من مبلغ آخر أجر شهري اعتبر كأساس في حساب آخر الاشتراكات والمساهمات برسم الانخراط الإجباري في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
المادة الرابعة
تؤدى الاشتراكات شهريا من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام والهيئات المكلفة بتدبير أنظمة المعاشات داخل أجل أقصاه 15 يوما الموالية لتاريخ انتهاء الشهر المعني.
يحدد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كيفيات دفع المشغل المبالغ الاشتراكات المستحقة عليه.
المادة الخامسة
تعتبر الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة المعاشات مدينة إزاء الصندوق الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعي باشتراكات المستفيدين من المعاشات المدفوعة من لدنها والتي تلزم بخصمها من هذه المعاشات.
وتلزم الهيئات المذكورة بإبلاغ الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عند نهاية كل سنة مدنية، بوعاء اشتراكات أصحاب المعاشات.
المادة السادسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية ووزير الصحة كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005).
الإمضاء إدريس جطو.
وقعه بالعطف.
وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.
وزير التشغيل والتكوين المهني.
الإمضاء: مصطفى المنصوري وزير الصحة، الإمضاء : محمد الشيخ بيد الله