المادة الثالثة
تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه من لدن الأشخاص المستفيدين من تأمين اختياري طبقا لأحكام الفصل 13 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 المشار إليه أعلاه، في 5% من مبلغ آخر أجر شهري اعتبر كأساس في حساب آخر الاشتراكات والمساهمات برسم الانخراط الإجباري في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.05.735 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.735 بتحديد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فيما يخص مأجوري القطاع العام في 5% من مجمو
- المادة الثانيةتحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه من لدن أصحاب المعاشات في %2.5 من المبلغ الإجمالي للمعاشات الأساسية المدفوعة لهم في حدود مبلغ شهري لا يقل حده الأدنى عن 70 درهما
- المادة الثالثةتحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه من لدن الأشخاص المستفيدين من تأمين اختياري طبقا لأحكام الفصل 13 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 المشار إليه أ
- المادة الرابعةتؤدى الاشتراكات شهريا من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام والهيئات المكلفة بتدبير أنظمة المعاشات داخل أجل
- المادة الخامسةتعتبر الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة المعاشات مدينة إزاء الصندوق الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعي باشتراكات المستفيدين من المعاشات المدفوعة من لدنها والتي تلزم
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية ووزير الصحة كل واحد منهم فيما يخصه.