المادة الأولى
ف 1تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فيما يخص مأجوري القطاع العام في 5% من مجموع الأجور المشار إليها في البند 1 من المادة 106 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه، توزع على أساس نسبة 50% يتحملها المشغل ونسبة 50% يتحملها المأجور.
ف 2تحصل كل حصة من حصتي الاشتراك في حدود مبلغ شهري لا يقل حده الأدنى عن 70 درهما ولا يزيد حده الأقصى عن 400 درهم.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.05.735 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.735 بتحديد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فيما يخص مأجوري القطاع العام في 5% من مجمو
- المادة الثانيةتحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه من لدن أصحاب المعاشات في %2.5 من المبلغ الإجمالي للمعاشات الأساسية المدفوعة لهم في حدود مبلغ شهري لا يقل حده الأدنى عن 70 درهما
- المادة الثالثةتحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه من لدن الأشخاص المستفيدين من تأمين اختياري طبقا لأحكام الفصل 13 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 المشار إليه أ
- المادة الرابعةتؤدى الاشتراكات شهريا من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام والهيئات المكلفة بتدبير أنظمة المعاشات داخل أجل
- المادة الخامسةتعتبر الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة المعاشات مدينة إزاء الصندوق الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعي باشتراكات المستفيدين من المعاشات المدفوعة من لدنها والتي تلزم
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية ووزير الصحة كل واحد منهم فيما يخصه.