مادة madda
FR

ف 1تؤدى الاشتراكات شهريا من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام والهيئات المكلفة بتدبير أنظمة المعاشات داخل أجل أقصاه 15 يوما الموالية لتاريخ انتهاء الشهر المعني.

ف 2يحدد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كيفيات دفع المشغل المبالغ الاشتراكات المستحقة عليه.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.05.735 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.05.735 بتحديد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فيما يخص مأجوري القطاع العام في 5% من مجمو
  2. المادة الثانيةتحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه من لدن أصحاب المعاشات في %2.5 من المبلغ الإجمالي للمعاشات الأساسية المدفوعة لهم في حدود مبلغ شهري لا يقل حده الأدنى عن 70 درهما
  3. المادة الثالثةتحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه من لدن الأشخاص المستفيدين من تأمين اختياري طبقا لأحكام الفصل 13 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 المشار إليه أ
  4. المادة الرابعةتؤدى الاشتراكات شهريا من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام والهيئات المكلفة بتدبير أنظمة المعاشات داخل أجل
  5. المادة الخامسةتعتبر الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة المعاشات مدينة إزاء الصندوق الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعي باشتراكات المستفيدين من المعاشات المدفوعة من لدنها والتي تلزم
  6. المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية ووزير الصحة كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 6 مواد