المادة الرابعة
ف 1تؤدى الاشتراكات شهريا من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام والهيئات المكلفة بتدبير أنظمة المعاشات داخل أجل أقصاه 15 يوما الموالية لتاريخ انتهاء الشهر المعني.
ف 2يحدد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كيفيات دفع المشغل المبالغ الاشتراكات المستحقة عليه.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.05.735 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.735 بتحديد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فيما يخص مأجوري القطاع العام في 5% من مجمو
- المادة الثانيةتحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه من لدن أصحاب المعاشات في %2.5 من المبلغ الإجمالي للمعاشات الأساسية المدفوعة لهم في حدود مبلغ شهري لا يقل حده الأدنى عن 70 درهما
- المادة الثالثةتحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه من لدن الأشخاص المستفيدين من تأمين اختياري طبقا لأحكام الفصل 13 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 المشار إليه أ
- المادة الرابعةتؤدى الاشتراكات شهريا من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام والهيئات المكلفة بتدبير أنظمة المعاشات داخل أجل
- المادة الخامسةتعتبر الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة المعاشات مدينة إزاء الصندوق الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعي باشتراكات المستفيدين من المعاشات المدفوعة من لدنها والتي تلزم
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية ووزير الصحة كل واحد منهم فيما يخصه.