المادة 8
من مرسوم رقم 2.06.517 بتنظيم إنتاج وتجارة الكاكاو والشوكولا ومنتجاتهما المعدة للاستهلاك البشري
ف 1لا يمكن حيازة خلائط السكر والكاكاو والمنتجات الأخرى التي لا تتطابق مع التعاريف الواردة في الأبواب 1 و 3 و 4 و 5 و 6 من هذا المرسوم بغرض بيعها، وكذا بيعها أو عرضها للبيع إلا تحت تسميات: «سكر بالشوكولا» أو «سكر بنكهة الشوكولا» أو «بديل الشوكولا»، أو «سكر الكاكاو».
ف 2يمكن أن تقدم المنتجات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه على شكل لويحات. غير أنه لا يجب أن ترد في العنونة أي ادعاءات أو بيانات أوتقديمات كيفما كان نوعها من شأنها تضليل المستهلك في ما يتعلق بطبيعة هذا المنتج أو هويته أو خصائصه الجوهرية.
ف 3يجب أن يتضمن كل منتج مشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه إشارة واضحة ومقروءة وظاهرة إلى تسميته على الوجه الأمامي للتلفيف، وإذا كان هذا المنتج معدا للبيع بالتقسيط بدون تلفيف، فإنه يرافق بإشارة واضحة ومقروءة وظاهرة إلى تسميته، سواء في الوعاء الذي يحتويه أو في جانبه مباشرة، ويجب أن تكون الإشارة إلى التسمية بحروف كبيرة من نفس لون وحجم الإشارات الأخرى. وعلاوة على ذلك، يمنع إضافة أي شكل بصري إلى التلفيف، سواء كان صورة أو رسما أوصورة شمسية، من شأنه إعطاء انطباع إلى المستهلك عن كون المنتج من أصناف من الشوكولا الوارد ذكرها في الأبواب 1 و 3 و 4 و 5 و 6 من هذا المرسوم.
ف 4يمنع القيام بأي إشهار للمنتجات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه يحتوي بيانات وادعاءات من شأنها تضليل المستهلك حول طبيعة أوجودة المنتج، خصوصا بإعطاء انطباع مغلوط حول كون المنتج من أصناف الشوكولا الوارد ذكرها في الأبواب 1 و 3 و 4 و 5 و 6 من هذا المرسوم، ويجب أن يحتوي كل إشهار على إشارة واضحة ومقروءة وظاهرة إلى تسمية المنتج تكتب بحروف كبيرة من نفس لون وحجم الإشارات الأخرى.
سؤال عن المادة 8؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.06.517 — madda.ma