مادة madda
FR

ف 1تناط بوزارة الاتصال مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في جميع ميادين الاتصال، وهي الناطقة بلسان الحكومة.

ف 2ويعهد إليها، وفقا للأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بالوصاية على المؤسسات العامة والأجهزة الأخرى التابعة لسلطتها. وتتولى لهذه الغاية، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الوزارات والهيئات الأخرى، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، القيام بما يلي:

  1. –إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مختلف ميادين قطاع الاتصال، من صحافة مكتوبة واتصال سمعي بصري وإشهار وسينما وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، وتكوين الموارد البشرية للقطاع والإنتاج الوطني، والعمل على تأهيل وتطوير القطاع؛
  2. –المساهمة في تطوير المجتمع الإعلامي في المغرب؛
  3. –إعداد، لحساب الحكومة، دفاتر التحملات وعقود البرنامج مع الهيئات العمومية المتدخلة في القطاع في اتجاه إسهامها في تحقيق أهداف السياسات العمومية وإصلاح القطاع من جهة، وتحسيسها بالمسؤولية والاستقلالية في التسيير من جهة أخرى؛
  4. –القيام بالدراسات القانونية وإعداد النصوص المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصال؛
  5. –السهر على حسن ترويج الصورة المؤسساتية للمغرب؛
  6. –إعداد خدمة إعلامية عمومية موجهة للرأي العام وخاصة لزعماء الرأي داخل البلاد وخارجها، تهدف إلى التعريف بمؤسسات المغرب وإصلاحاته الكبرى ومنجزاته وطاقاته؛
  7. –تنشيط عمل الحكومة في ميدان الاتصال.

ف 3وتسهر كذلك على تطوير وتنظيم المهن المرتبطة بقطاع الاتصال وتشجيع الشراكة مع المهنيين في الميدان والفاعلين بالقطاع العمومي والخاص.

طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.06.782 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.06.782 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاتصال

المادة 1 – المادة 13
  1. المادة 1تناط بوزارة الاتصال مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في جميع ميادين الاتصال، وهي الناطقة بلسان الحكومة.
  2. المادة 2تتألف وزارة الاتصال، بالإضافة إلى ديوان الوزير والمفتشية العامة، من إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
  3. المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
  4. المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات الموكولة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
  5. المادة 5تناط بالمفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، المهام التالية:
  6. المادة 6تتولى مديرية الدراسات وتنمية وسائل الاتصال القيام بالمهام التالية:
  7. المادة 7تتولى مديرية الاتصال والعلاقات العامة القيام بالمهام التالية:
  8. المادة 8تتولى مديرية البوابة الوطنية والتوثيق القيام بالمهام التالية:
  9. المادة 9تتولى مديرية الموارد البشرية والمالية القيام بالمهام التالية:
  10. المادة 10تحدث المصالح اللاممركزة للوزارة، وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها ومقراتها وكذا دوائر نفوذها الترابي بقرار لوزير الاتصال يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية والسلطة الحكو
  11. المادة 11يظل المعهد العالي للإعلام والاتصال خاضعا لأحكام المرسوم رقم 2.96.60 الصادر في 16 من رجب 1417 (28 نوفمبر 1996).
  12. المادة 12يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.87.656 الصادر في 19 من رمضان 1409 (25 أبريل 1989) بشأن اختصاصا
  13. المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واح
فهرس النص كاملا · 13 مادة