مادةmadda
FR

تتألف وزارة الاتصال، بالإضافة إلى ديوان الوزير والمفتشية العامة، من إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.06.782 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.06.782 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاتصال

المادة 1 – المادة 13
  1. المادة 1تناط بوزارة الاتصال مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في جميع ميادين الاتصال، وهي الناطقة بلسان الحكومة.
  2. المادة 2تتألف وزارة الاتصال، بالإضافة إلى ديوان الوزير والمفتشية العامة، من إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
  3. المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
  4. المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات الموكولة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
  5. المادة 5تناط بالمفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، المهام التالية:
  6. المادة 6تتولى مديرية الدراسات وتنمية وسائل الاتصال القيام بالمهام التالية:
  7. المادة 7تتولى مديرية الاتصال والعلاقات العامة القيام بالمهام التالية:
  8. المادة 8تتولى مديرية البوابة الوطنية والتوثيق القيام بالمهام التالية:
  9. المادة 9تتولى مديرية الموارد البشرية والمالية القيام بالمهام التالية:
  10. المادة 10تحدث المصالح اللاممركزة للوزارة، وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها ومقراتها وكذا دوائر نفوذها الترابي بقرار لوزير الاتصال يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية والسلطة الحكو
  11. المادة 11يظل المعهد العالي للإعلام والاتصال خاضعا لأحكام المرسوم رقم 2.96.60 الصادر في 16 من رجب 1417 (28 نوفمبر 1996).
  12. المادة 12يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.87.656 الصادر في 19 من رمضان 1409 (25 أبريل 1989) بشأن اختصاصا
  13. المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واح
فهرس النص كاملا · 13 مادة