مادة madda
FR

تتولى مديرية الدراسات وتنمية وسائل الاتصال القيام بالمهام التالية:

  1. –إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بمختلف ميادين قطاع الاتصال من صحافة مكتوبة واتصال سمعي بصري وإشهار وسينما وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة وتكوين الموارد البشرية بالقطاع والإنتاج الوطني، والعمل على تأهيل وتطوير القطاع؛
  2. –القيام بالدراسات المرتبطة بقطاع الاتصال ووسائل الإعلام لاسيما تلك المتعلقة بتحليل حاجيات وانتظارات المجتمع المغربي في مجال الصحافة والسينما والسمعي البصري والتكنولوجيات الحديثة للإعلام؛
  3. –إعداد، بتشاور مع مصالح الوزارة والفاعلين المعنيين بالأمر، مخططات استراتيجية، تهدف إلى تنمية القطاع والسهر على تتبع انجاز هذه المخططات؛
  4. –القيام بالدراسات الأولية الضرورية لإصدار إعلانات للتعبيرعن الاهتمام قصد إحداث محطات إذاعية أو تلفزية خاصة؛
  5. –القيام بالدراسات التقنية والاقتصادية الضرورية لتحديد تدابير تحفيزية لإنعاش الاستثمار في هذا القطاع؛
  6. –السهر على تعزيز قدرات القطاع من حيث الجانب المؤسساتي والموارد البشرية واتخاذ، بتنسيق مع الهيآت المختصة، التدابير التي تمكن من الاستجابة لحاجيات القطاع على مستوى الكفاءات والتأهيل والخبرة؛
  7. –وضع أنظمة إعلامية وقواعد معطيات تمكن من التعريف بالقطاع وتتبع سيره؛
  8. –القيام بالدراسات القانونية وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة؛
  9. –تتبع أنشطة المرافق العمومية الخاضعة لوصاية الوزارة واقتراح التدابير الهادفة لتوجيه أنشطتها واستراتيجيتها التنموية ولاسيما بمناسبة إعداد دفاتر تحملات المقاولات العمومية للسمعي البصري وعقد البرنامج الخاص بها المبرم مع الحكومة؛
  10. –تتبع إنجاز وتنفيذ عقود البرامج المبرمة بين الحكومة والمؤسسات السمعية البصرية العمومية؛
  11. –تشجيع المهنيين، خاصة عبر شراكات، على إحداث هيئات مستقلة لقياس البث ونسبة تتبع وسائل الإعلام.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.06.782 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.06.782 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاتصال

المادة 1 – المادة 13
  1. المادة 1تناط بوزارة الاتصال مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في جميع ميادين الاتصال، وهي الناطقة بلسان الحكومة.
  2. المادة 2تتألف وزارة الاتصال، بالإضافة إلى ديوان الوزير والمفتشية العامة، من إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
  3. المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
  4. المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات الموكولة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
  5. المادة 5تناط بالمفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، المهام التالية:
  6. المادة 6تتولى مديرية الدراسات وتنمية وسائل الاتصال القيام بالمهام التالية:
  7. المادة 7تتولى مديرية الاتصال والعلاقات العامة القيام بالمهام التالية:
  8. المادة 8تتولى مديرية البوابة الوطنية والتوثيق القيام بالمهام التالية:
  9. المادة 9تتولى مديرية الموارد البشرية والمالية القيام بالمهام التالية:
  10. المادة 10تحدث المصالح اللاممركزة للوزارة، وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها ومقراتها وكذا دوائر نفوذها الترابي بقرار لوزير الاتصال يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية والسلطة الحكو
  11. المادة 11يظل المعهد العالي للإعلام والاتصال خاضعا لأحكام المرسوم رقم 2.96.60 الصادر في 16 من رجب 1417 (28 نوفمبر 1996).
  12. المادة 12يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.87.656 الصادر في 19 من رمضان 1409 (25 أبريل 1989) بشأن اختصاصا
  13. المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واح
فهرس النص كاملا · 13 مادة