مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 15.02 المشار إليه أعلاه، تعين حدود عرض البحر ومدخل الميناء، بالنسبة لكل ميناء، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالموانئ، بعد استشارة لجنة بحرية ترأسها السلطة الحكومية المذكورة أو من يمثلها، وتتكون من:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو من يمثلها؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها؛
  4. –الوكالة الوطنية للموانئ؛
  5. –شخصيتين (2)، يتم تعيينهما، لكفاءتهما في الميدان البحري، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ.

ف 2ويمكن للجنة البحرية أن تضم إليها، عن الاقتضاء، بناء على دعوة من رئيسها، ممثلا عن كل إدارة يكون رأيها مفيدا في تعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.07.1029 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.07.1029 يتعلق بتعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 15.02 المشار إليه أعلاه، تعين حدود عرض البحر ومدخل الميناء، بالنسبة لكل ميناء، بقرار للسلطة الحكومية الم
  2. المادة الثانيةيجب، قبل انعقاد اللجنة البحرية، إرسال مشروع تعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء من قبل رئيس هذه اللجنة إلى القطاع المكلف بالصيد البحري، إذا كان الأمر يتعلق بمينا
  3. المادة الثالثةيسند إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل، كل واحد منهما في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد