ف 1يجب، قبل انعقاد اللجنة البحرية، إرسال مشروع تعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء من قبل رئيس هذه اللجنة إلى القطاع المكلف بالصيد البحري، إذا كان الأمر يتعلق بميناء صيد بحري وإلى القطاع المكلف بالماء والبيئة، إذا كان الأمر يتعلق بميناء نهري وإلى كل قطاع يكون رأيه مفيدا، ويرسل المشروع كذلك إلى رئيس مجلس الجماعة التي يقع الميناء المعني في دائرتها الترابية.
ف 2تتوفر الجهات المذكورة على أجل مدته ثلاثون يوما للإدلاء برأيها حول مشروع التحديد.
ف 3وإذا لم تدل هذه الجهات برأيها داخل الأجل المذكور، تعتبر بأنها ليس لديها أي رأي يمكن التقدم به حول المشروع، ويمكن للجنة عندئذ، أن تنعقد وأن تقترح على السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ التحديد موضوع القرار الذي تتخذه هذه السلطة والذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.07.1029 — madda.ma
مرسوم رقم 2.07.1029 يتعلق بتعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 15.02 المشار إليه أعلاه، تعين حدود عرض البحر ومدخل الميناء، بالنسبة لكل ميناء، بقرار للسلطة الحكومية الم
- المادة الثانيةيجب، قبل انعقاد اللجنة البحرية، إرسال مشروع تعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء من قبل رئيس هذه اللجنة إلى القطاع المكلف بالصيد البحري، إذا كان الأمر يتعلق بمينا
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل، كل واحد منهما في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.