مادة madda
FR

يسند إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل، كل واحد منهما في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.07.1029 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.07.1029 يتعلق بتعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 15.02 المشار إليه أعلاه، تعين حدود عرض البحر ومدخل الميناء، بالنسبة لكل ميناء، بقرار للسلطة الحكومية الم
  2. المادة الثانيةيجب، قبل انعقاد اللجنة البحرية، إرسال مشروع تعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء من قبل رئيس هذه اللجنة إلى القطاع المكلف بالصيد البحري، إذا كان الأمر يتعلق بمينا
  3. المادة الثالثةيسند إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل، كل واحد منهما في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد