يسند إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل، كل واحد منهما في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.07.1029 — madda.ma
مرسوم رقم 2.07.1029 يتعلق بتعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 15.02 المشار إليه أعلاه، تعين حدود عرض البحر ومدخل الميناء، بالنسبة لكل ميناء، بقرار للسلطة الحكومية الم
- المادة الثانيةيجب، قبل انعقاد اللجنة البحرية، إرسال مشروع تعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء من قبل رئيس هذه اللجنة إلى القطاع المكلف بالصيد البحري، إذا كان الأمر يتعلق بمينا
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل، كل واحد منهما في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.