ج.ر 5827 · ص 2324
ف 1من أجل إخبار الجمهور لا يرخص للعيادات والمصحات سوى ب:
- 1-وضع لوحة إشهارية في المدخل لا يتعدى حجمها خمسين سنتمترا في كل جانب. ويجب أن تشتمل فقط على الاسم والشهادات المعترف بها رسميا وأيام الاستشارة وساعاتها وأرقام الهاتف؛
- 2-وضع لوحة إشهارية تشبه اللوحة التي تم وصفها أعلاه في مدخل الممر الخاص للطريق العمومي عندما توجد العيادة أو المصحة في مجمع سكني لا يمكن ولوجه إلا بممر خاص؛
- 3-لوحة ضوئية مستطيلة بيضاء غير غامزة لا يتعدى حجمها الإجمالي 80 سنتمترا علوا و 65 سنتمترا عرضا و 15 سنتمترا سمكا، تشتمل في خلفية شارة البيطري على العبارة الوحيدة »طبيب بيطري« بحروف الأزرق الفاتح؛ على أن لا يتعدى طول كل غصن من شارة الطبيب 40 سنتمترا.
ف 2لوحة ضوئية مستطيلة ثابتة وغير غامزة يبلغ أقصى حجمها مترين طولا ومتر واحد علوا أو ثلاثة أمتار طولا على 80 سنتمترا علوا وتحمل عبارة »عيادة بيطرية« أو »مصحة بيطرية« متبوعة إن أمكن بالاسم التعريفي بحروف لا تتعدى 15 سنتمترا بالأزرق في خلفية بيضاء.
ف 3وتكتب هذه اللوحات بحروف عربية ولاتينية.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.07.1332 — madda.ma
مدونة الأخلاقيات المتعلقة بالالتزامات المهنية البيطرية (رقم 2.07.1332)
المادة 1 – المادة 67- المادة 9لا يجوز للبيطري الذي يتحمل مسؤولية مهنية أو يؤدي مهمة إدارية أو سياسية في آن واحد أن ينتفع منها مباشرة أو بصفة غير مباشرة لأغراض شخصية في ممارسة مهنته.
- المادة 10يجب على البيطريين أن يمتنعوا عن إخفاء وحماية أي شخص غير مؤهل لممارسة البيطرة المهنية أو أن يتركوا مستخدميهم الأجراء غير البيطريين يمارسون نشاطهم خارج الشروط الت
- المادة 11لا يجوز للبيطريين تسليم الأدوية للإنسان وإن توفر على وصفة طبية.
- المادة 12يلزم البيطري بكثير من الحذر في تحرير الشواهد أو غيرها من الوثائق المطلوبة منه ولا يدلي إلا بالأشياء التي هو متأكد من صحتها.
- المادة 13لا يجوز للبيطري أن يمارس بموازاة مع مهنته نشاطا آخر من شأنه أن يتداخل مع التزاماته الأخلاقية خاصة إذا منح وسائل المنافسة غير الشريفة تجاه زملائه.
- المادة 14يتعين على البيطريين أن يحافظوا على علاقات الزمالة الودية فيما بينهم.
- المادة 15يجب على البيطريين أن يمدوا يد المساعدة المعنوية لبعضهم البعض؛
- المادة 16يضم زبناء البيطري الحر مجموع الأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين يلتجئون إليه للقيام بأعمال تتعلق بالممارسة المهنية ويطلبون منه التدخل فيما هو مرخص له به قانونا.
- المادة 17يطلق اسم العيادة البيطرية على مجموع المحلات التي تشمل على الأقل مكانا للاستقبال وقاعة مخصصة للفحوصات والعمليات الطبية والجراحية.
- المادة 18يجوز للبيطري عند الشروع في عمله أو في حالة تغيير عنوانه أو أرقام هاتفه، إشعار العموم داخل أجل لا يتعدى شهرين وذلك على أعمدة أربع صحف من اختياره. ولا يمكن إدراج
- المادة 19يتعين على البيطري عند بدء مهامه أن يقوم بزيارة السلطات البيطرية للمنطقة وأعضاء المجلس الجهوي للجهة التابع لها الأقرب لمحل عمله، كما يستحسن أن يقوم بزيارة زملائه
- المادة 20لا يدرج في دليل البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على قائمة المنخرطين سوى الاسم العائلي والشخصي والمهنة والعنوان ورقم هاتف الطبيب البيطري.
- المادة 21من أجل إخبار الجمهور لا يرخص للعيادات والمصحات سوى ب:
- المادة 22لا ترخص الواجهات ذات الطابع الاشهاري والتي يمكن مشاهدتها من الطريق العمومي وكذا الإشهار على الأجسام مثل السيارات وأدوات تربية المواشي وأدوات التغليف الخ.....
- المادة 23لا يجوز للبيطري أن يتواطأ في خداع الجمهور.
- المادة 24يجب على البيطري أن يتجنب أي عمل من شأنه أن يغير اتجاه زبناء زميله. كما يجب عليه أن يمتنع عن المنافسة غير الشريفة تجاه زملائه. ويتعين عليه بالأخص وأيا كان الأمر
- المادة 25على البيطري أن يرفض توظيف أي شخص سبق له أن عمل لفائدة زملاء بمنطقته، ما عدا في حالة موافقة هؤلاء كتابة.
- المادة 26في حالة إقامة البيطري في مركز تجاري أو محل تجاري كبير، يتعين على المعني بالأمر أن يبادر بإيداع عقد الإيجار المتفق عليه لدى المجلس الجهوي للهيئة أو قانون الملكية
- المادة 27إذا توقف زميل ممارس عن ممارسة المهنة بالعيادة التي كان قد احتلها لمدة تفوق ثلاثة أشهر ومع مراعاة مقتضيات المادة 40 ، يمكن لأي بيطري آخر يمارس نفس النشاط أن يحتل
- المادة 28إذا تغيب البيطري بسبب المرض أو بسبب مبرر آخر، تسند خدمة زبنائه لمن ينوب عنه وفقا لمقتضيات المادة 40.
- المادة 29في حالة وفاة البيطري أو غيبته، يضع الزملاء المجاورون أنفسهم رهن إشارة الموصى لهم قصد ضمان الاستمرارية المباشرة لخدمة زبنائه. ويتعين عليهم مساعدة الموصى لهم في ا
- المادة 30في حالة وفاة بيطري أو إثبات منعه من لدن المجلس الجهوي للهيئة، يمكن توفير خدمة زبناء تحت مراقبة المجلس من طرف بيطري واحد أو أكثر مسجلين في جدول الهيئة، لمدة لا ت
- المادة 31باستثناء الممارسة في بيوت الزبناء، لا يجوز للبيطري ممارسة نشاط بيطري متنقل. ولا يجوز له التسيير لحسابه ولو بصفة عرضية لعيادة داخل المؤسسات التجارية أو المحلات ا
- المادة 32يجب على البيطري أن يأخذ في الحسبان عند ممارسة مهامه المعطيات العلمية الحالية.
- المادة 33باستثناء الحالات المبررة مثل الامتناع عن أداء الأتعاب والسب والقذف، يطالب البيطري بالاستجابة، في حدود إمكانياته وكفاءته لأي طلب موجه إليه لتوفير العلاج لحيوان ف