مادة madda
FR

ف 1في حالة وفاة بيطري أو إثبات منعه من لدن المجلس الجهوي للهيئة، يمكن توفير خدمة زبناء تحت مراقبة المجلس من طرف بيطري واحد أو أكثر مسجلين في جدول الهيئة، لمدة لا تتعدى عاما واحدا اعتبارا من تاريخ الوفاة أو المنع.

ف 2وتطبق على المعنيين مقتضيات المادة 41 أدناه.

ف 3يحرص المجلس الجهوي للهيئة على احترام حقوق الزوج أو الزوجة وكذا حقوق الورثة والموصى لهم.

ف 4وتغلق العيادة أو المصحة بعد انتهاء أجل سنة.

ف 5غير أن المجلس الجهوي للهيئة يمكن منح الآجال الضرورية إذا كان للبيطري المتوفى أو الذي له مانع، طفل يتابع دراسته بمؤسسة للتعليم البيطري وقت وفاته أو عند إثبات المنع ويبدي رغبته الملحة كتابة داخل الستة أشهر في استعادة زبناء مورثه المباشر.

ف 6كما يمكن منح أجل إضافي لأطفال البيطريين الحاملين شهادة نهاية الدراسة البيطرية والمؤدين الخدمة العسكرية أو الذين اختيروا في إطار تعاقد مهني لا يتعدى سنتين.

طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.07.1332 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مدونة الأخلاقيات المتعلقة بالالتزامات المهنية البيطرية (رقم 2.07.1332)

المادة 1 – المادة 67
  1. المادة 18يجوز للبيطري عند الشروع في عمله أو في حالة تغيير عنوانه أو أرقام هاتفه، إشعار العموم داخل أجل لا يتعدى شهرين وذلك على أعمدة أربع صحف من اختياره. ولا يمكن إدراج
  2. المادة 19يتعين على البيطري عند بدء مهامه أن يقوم بزيارة السلطات البيطرية للمنطقة وأعضاء المجلس الجهوي للجهة التابع لها الأقرب لمحل عمله، كما يستحسن أن يقوم بزيارة زملائه
  3. المادة 20لا يدرج في دليل البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على قائمة المنخرطين سوى الاسم العائلي والشخصي والمهنة والعنوان ورقم هاتف الطبيب البيطري.
  4. المادة 21من أجل إخبار الجمهور لا يرخص للعيادات والمصحات سوى ب:
  5. المادة 22لا ترخص الواجهات ذات الطابع الاشهاري والتي يمكن مشاهدتها من الطريق العمومي وكذا الإشهار على الأجسام مثل السيارات وأدوات تربية المواشي وأدوات التغليف الخ.....
  6. المادة 23لا يجوز للبيطري أن يتواطأ في خداع الجمهور.
  7. المادة 24يجب على البيطري أن يتجنب أي عمل من شأنه أن يغير اتجاه زبناء زميله. كما يجب عليه أن يمتنع عن المنافسة غير الشريفة تجاه زملائه. ويتعين عليه بالأخص وأيا كان الأمر
  8. المادة 25على البيطري أن يرفض توظيف أي شخص سبق له أن عمل لفائدة زملاء بمنطقته، ما عدا في حالة موافقة هؤلاء كتابة.
  9. المادة 26في حالة إقامة البيطري في مركز تجاري أو محل تجاري كبير، يتعين على المعني بالأمر أن يبادر بإيداع عقد الإيجار المتفق عليه لدى المجلس الجهوي للهيئة أو قانون الملكية
  10. المادة 27إذا توقف زميل ممارس عن ممارسة المهنة بالعيادة التي كان قد احتلها لمدة تفوق ثلاثة أشهر ومع مراعاة مقتضيات المادة 40 ، يمكن لأي بيطري آخر يمارس نفس النشاط أن يحتل
  11. المادة 28إذا تغيب البيطري بسبب المرض أو بسبب مبرر آخر، تسند خدمة زبنائه لمن ينوب عنه وفقا لمقتضيات المادة 40.
  12. المادة 29في حالة وفاة البيطري أو غيبته، يضع الزملاء المجاورون أنفسهم رهن إشارة الموصى لهم قصد ضمان الاستمرارية المباشرة لخدمة زبنائه. ويتعين عليهم مساعدة الموصى لهم في ا
  13. المادة 30في حالة وفاة بيطري أو إثبات منعه من لدن المجلس الجهوي للهيئة، يمكن توفير خدمة زبناء تحت مراقبة المجلس من طرف بيطري واحد أو أكثر مسجلين في جدول الهيئة، لمدة لا ت
  14. المادة 31باستثناء الممارسة في بيوت الزبناء، لا يجوز للبيطري ممارسة نشاط بيطري متنقل. ولا يجوز له التسيير لحسابه ولو بصفة عرضية لعيادة داخل المؤسسات التجارية أو المحلات ا
  15. المادة 32يجب على البيطري أن يأخذ في الحسبان عند ممارسة مهامه المعطيات العلمية الحالية.
  16. المادة 33باستثناء الحالات المبررة مثل الامتناع عن أداء الأتعاب والسب والقذف، يطالب البيطري بالاستجابة، في حدود إمكانياته وكفاءته لأي طلب موجه إليه لتوفير العلاج لحيوان ف
  17. المادة 34لا يجوز للبيطري أن يقدم استشارات عبر المراسلة أو عن طريق الهاتف دون القيام مسبقا بجمع المعطيات ودون القيام بالفحوصات اللازمة لتبرير الاستشارة أو الكشف الطبي.
  18. المادة 35يلزم البيطري بتوفير استمرارية العلاج للحيوانات المريضة التي عهدت إليه شخصيا أو لمن ينوب عنه.
  19. المادة 36في حالة تدخل طبيب بيطري بعد تدخل زميل له، يجب عليه أن يمتنع عن أي نقد مفتوح أو خفي لسلوك هذا الأخير.
  20. المادة 37يمكن لصاحب الحيوانات أو مالكها أن يلجأ إلى استشارة طبيب آخر غير الذي يقوم عادة بمعالجة الحيوانات المذكورة. ويبقى الزبون صاحب الاختيار. إذا لم يحض هذا الاختيار ب
  21. المادة 38يقوم البيطريون الذين تم تعيينهم كخبراء باستدعاء البيطريين المعنيين بنزاع عبر كافة الطرق. ويلزم هؤلاء بدورهم بمنح جميع المعلومات المفيدة للخبراء قصد إنجاز مهمتهم
  22. المادة 39إن البيطري الذي يكف عن الممارسة يخبر رئيس المجلس الجهوي للهيئة مشيرا إلى من يخلفه إن أمكن.
  23. المادة 40كل بيطري يساعد بيطريا آخر أو ينوب عنه مطالب بتسجيل نفسه في جدول الهيئة الوطنية للبيطريين. إلا أن التسجيل في الهيئة لا يطالب به التلاميذ البيطريون المساعدون أو ا
  24. المادة 41يمكن للبيطريين أن يشتركوا في ممارسة نشاطهم المهني شريطة أن يحترموا المقتضيات التالية:
  25. المادة 42يمكن للأطباء البيطريين المرخص لهم بممارسة الطب والجراحة البيطرية وفقا للشروط التي يحددها القانون رقم 80.21 ، كما تم تغييره وتتميمه، إبرام عقود أو اتفاقات مع شخص
فهرس النص كاملا · 67 مادة