مادةmadda
مرسوم رقم 2.07.1332

مدونة الأخلاقيات المتعلقة بالالتزامات المهنية البيطرية (رقم 2.07.1332)

مرسوم يتعلق بتنفيذ مدونة الأخلاقيات المتعلقة بالالتزامات المهنية للبياطرة

نص الإصدارمرسوم رقم 2.07.1332 صادر في 5 ربيع الآخر 1431 (22 مارس 2010) لتنفيذ مدونة الأخلاقيات المتعلقة بالالتزامات المهنية للبياطرة

الوزير الأول، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.94.264 بتاريخ 10 محرم 1416 ( 6 يونيو 1995) بتطبيق الظهير بمثابة قانون رقم 1.93.230 بتاريخ 19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) المتعلقة بالهيئة الوطنية للبياطرة لا سيما المادة الرابعة منه؛

وبعد الاطلاع على مدونة الأخلاقيات المتعلقة بالالتزامات المهنية للبياطرة التي تم إعدادها من طرف مجلس الهيئة الوطنية للبياطرة؛

وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010)، رسم ما يلي:

وحرر بالرباط في 5 ربيع الآخر 1431 (22 مارس 2010).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

الأمين العام للحكومة، الإمضاء: إدريس الضحاك.

وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز اخنوش

فهرس النص · 67 مادة

المادة 1

طبقا للظهير الشريف الصادر بمثابة قانون رقم 1.93.230 المؤرخ في 19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) المتعلق بالهيئة الوطنية للأطباء البيطريين، يخضع لأحكام مدونة أخلاقيات مهنة البيطرة:

  1. 1-البيطريون الخواص المسمون بالأطباء الممتهنين أو الأحرار المرخص لهم ممارسة المهنة وفقا للشروط التي يحددها القانون رقم 80.21 ، كما تم تغييره وتتميمه؛
  2. 2-البيطريون المأجورون في القطاع الخاص المرخص لهم ممارسة الصناعة الصيدلية وفقا للشروط التي يحددها القانون رقم 80.21 كما تم تغييره وتتميمه؛
  3. 3-البيطريون المأجورون في القطاع الخاص الذين يعملون في مجال التدبير والاستشارة ويقومون بمهام أخرى غير واردة في القانون رقم 80.21 ؛
  4. 4-البيطريون الذين يعملون في المؤسسات التابعة للقطاع العام كالإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والتعليم العالي للبيطرة والقوات المسلحة الملكية.

المادة 2

يتعين على الطبيب البيطري احترام جميع الالتزامات التي يفرضها عليه القانون بمنتهى الصرامة.

يجب عليه احترام حق أي شخص في اختيار البيطري الذي يناسبه بكل حرية.

يجب عليه صياغة وصفاته بكل وضوح وعيا منه بنتائجها على صاحب الحيوان مع إعطاء الشروحات المفيدة الكافية لمن يهمه الأمر حول طريقة العلاج الواجب اتباعها والوصفة المسلمة لهذا الغرض.

يتعين عليه الحفاظ تجاه زبنائه على سلوك يطبعه الشرف والعناية مراعيا على الخصوص العلاقة الودية التي تجمع الحيوان بسيده.

عليه أن لا يغفل الاحترام الذي يستحقه الحيوان.

عليه أن يمتنع ولو خارج ممارسة المهنة عن أي فعل من شانه أن يستصغر هذا الأخير.

يجب أن لا يتعمد خداع الناس وخداع زملائه.

المادة 3

يجب على البيطري أن لا ينتحل اسما أو يتباها بألقاب مزيفة.

إن العناصر الوحيدة التي يمكن للبيطري أن يعتد بها هي:

  1. 1-الكفاءات المهنية المحصل عليها عن طريق المبارات أو الامتحانات أو التسميات الرسمية؛
  2. 2-الألقاب والمهام المحددة في جدول المجلس الوطني للهيئة؛
  3. 3-الأوسمة الشرفية المعترف بها قانونا.

حرصا على دقة المعلومات التي تصل الجمهور، يمكن للبيطري أن يضع على الوثائق المهنية نوع الخدمات المنجزة فعلا داخل عيادته أو داخل المصحة البيطرية تحت مراقبة المجلس الجهوي للهيئة.

المادة 4