ج.ر 5827 · ص 2324
ف 1يتعين على الطبيب البيطري احترام جميع الالتزامات التي يفرضها عليه القانون بمنتهى الصرامة.
ف 2يجب عليه احترام حق أي شخص في اختيار البيطري الذي يناسبه بكل حرية.
ف 3يجب عليه صياغة وصفاته بكل وضوح وعيا منه بنتائجها على صاحب الحيوان مع إعطاء الشروحات المفيدة الكافية لمن يهمه الأمر حول طريقة العلاج الواجب اتباعها والوصفة المسلمة لهذا الغرض.
ف 4يتعين عليه الحفاظ تجاه زبنائه على سلوك يطبعه الشرف والعناية مراعيا على الخصوص العلاقة الودية التي تجمع الحيوان بسيده.
ف 5عليه أن لا يغفل الاحترام الذي يستحقه الحيوان.
ف 6عليه أن يمتنع ولو خارج ممارسة المهنة عن أي فعل من شانه أن يستصغر هذا الأخير.
ف 7يجب أن لا يتعمد خداع الناس وخداع زملائه.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.07.1332 — madda.ma
مدونة الأخلاقيات المتعلقة بالالتزامات المهنية البيطرية (رقم 2.07.1332)
المادة 1 – المادة 67- المادة 1طبقا للظهير الشريف الصادر بمثابة قانون رقم 1.93.230 المؤرخ في 19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) المتعلق بالهيئة الوطنية للأطباء البيطريين، يخضع لأحكام مدونة
- المادة 2يتعين على الطبيب البيطري احترام جميع الالتزامات التي يفرضها عليه القانون بمنتهى الصرامة.
- المادة 3يجب على البيطري أن لا ينتحل اسما أو يتباها بألقاب مزيفة.
- المادة 4يجب على البيطري في ما يخص الإشهار والاتصال بالجمهور أن يحصل على موافقة المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للبيطريين ذي الاختصاص في مجال الأنشطة ذات الطابع الجهوي والم
- المادة 5على البيطري الذي يظهر في اتصال مع الجمهور يحمل علامات تجارية أو إشهارية لفائدة شركة، أن يشير إلى العلاقات التي تربطه بالشركة أيا كان الأسلوب المستعمل.
- المادة 6في إطار المنشورات الطبية أو العلمية، لا يجوز للبيطري أن يستعمل الوثائق أو نتائج الفحوصات الخاصة والملاحظات الشخصية التي سلمت له من طرف الغير إلا إذا أشار إلى مس
- المادة 7يتعين على كل بيطري يستعمل اسما مستعارا لأنشطة تتعلق بمهنته أن يصرح بذلك للمجلس الجهوي للجهة المعنية.
- المادة 8على الأطباء البيطريين أن يلتزموا الحفاظ على سر المهنة.
- المادة 9لا يجوز للبيطري الذي يتحمل مسؤولية مهنية أو يؤدي مهمة إدارية أو سياسية في آن واحد أن ينتفع منها مباشرة أو بصفة غير مباشرة لأغراض شخصية في ممارسة مهنته.
- المادة 10يجب على البيطريين أن يمتنعوا عن إخفاء وحماية أي شخص غير مؤهل لممارسة البيطرة المهنية أو أن يتركوا مستخدميهم الأجراء غير البيطريين يمارسون نشاطهم خارج الشروط الت
- المادة 11لا يجوز للبيطريين تسليم الأدوية للإنسان وإن توفر على وصفة طبية.
- المادة 12يلزم البيطري بكثير من الحذر في تحرير الشواهد أو غيرها من الوثائق المطلوبة منه ولا يدلي إلا بالأشياء التي هو متأكد من صحتها.
- المادة 13لا يجوز للبيطري أن يمارس بموازاة مع مهنته نشاطا آخر من شأنه أن يتداخل مع التزاماته الأخلاقية خاصة إذا منح وسائل المنافسة غير الشريفة تجاه زملائه.
- المادة 14يتعين على البيطريين أن يحافظوا على علاقات الزمالة الودية فيما بينهم.
- المادة 15يجب على البيطريين أن يمدوا يد المساعدة المعنوية لبعضهم البعض؛
- المادة 16يضم زبناء البيطري الحر مجموع الأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين يلتجئون إليه للقيام بأعمال تتعلق بالممارسة المهنية ويطلبون منه التدخل فيما هو مرخص له به قانونا.
- المادة 17يطلق اسم العيادة البيطرية على مجموع المحلات التي تشمل على الأقل مكانا للاستقبال وقاعة مخصصة للفحوصات والعمليات الطبية والجراحية.
- المادة 18يجوز للبيطري عند الشروع في عمله أو في حالة تغيير عنوانه أو أرقام هاتفه، إشعار العموم داخل أجل لا يتعدى شهرين وذلك على أعمدة أربع صحف من اختياره. ولا يمكن إدراج
- المادة 19يتعين على البيطري عند بدء مهامه أن يقوم بزيارة السلطات البيطرية للمنطقة وأعضاء المجلس الجهوي للجهة التابع لها الأقرب لمحل عمله، كما يستحسن أن يقوم بزيارة زملائه
- المادة 20لا يدرج في دليل البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على قائمة المنخرطين سوى الاسم العائلي والشخصي والمهنة والعنوان ورقم هاتف الطبيب البيطري.
- المادة 21من أجل إخبار الجمهور لا يرخص للعيادات والمصحات سوى ب:
- المادة 22لا ترخص الواجهات ذات الطابع الاشهاري والتي يمكن مشاهدتها من الطريق العمومي وكذا الإشهار على الأجسام مثل السيارات وأدوات تربية المواشي وأدوات التغليف الخ.....
- المادة 23لا يجوز للبيطري أن يتواطأ في خداع الجمهور.
- المادة 24يجب على البيطري أن يتجنب أي عمل من شأنه أن يغير اتجاه زبناء زميله. كما يجب عليه أن يمتنع عن المنافسة غير الشريفة تجاه زملائه. ويتعين عليه بالأخص وأيا كان الأمر
- المادة 25على البيطري أن يرفض توظيف أي شخص سبق له أن عمل لفائدة زملاء بمنطقته، ما عدا في حالة موافقة هؤلاء كتابة.