ج.ر 5827 · ص 2324
في سياق المادة 10 من هذا القانون، لا يجوز تسليم الأدوية للمربي بواسطة السماسرة أو أصحاب الدكاكين أو وسطاء آخرين. ولا يجوز في أي حال من الأحوال للبيطري أن يوافق أو يخفي بيع الأدوية بالتجول.
طريقة الإحالةالمادة 57 من مرسوم رقم 2.07.1332 — madda.ma
مدونة الأخلاقيات المتعلقة بالالتزامات المهنية البيطرية (رقم 2.07.1332)
المادة 1 – المادة 67- المادة 43يجب على البيطريين المأجورين في القطاع الخاص أن يحترموا التدابير المتخذة من طرف المجلس الوطني للهيئة في ما يتعلق بإجراءات التسجيل.
- المادة 44إن وظائف البيطري والمهام المفوضة له من طرف السلطة العمومية تعد شخصية وغير قابلة للتفويت.
- المادة 45لا يجوز للطبيب البيطري أن يشغل المهام المفوضة له من طرف السلطة العمومية لتوسيع حجم زبنائه أو جني فائدة شخصية.
- المادة 46يتمتع البيطري بأقصى ما يمكن من الانضباط في علاقاته مع السلطة الإدارية. كما يؤدي واجبات الخدمة العمومية المنوطة به من طرف السلطة الإدارية بطرقة دقيقة وفي أحسن ال
- المادة 47كل بيطري مفتش مكلف بمراقبة العمليات المنصوص عليها في المادة 46 مطالب بإنجاز مهمته دون الإضرار بشرف البيطري المفوض وكرامته.
- المادة 48لاجتناب إلحاق الضرر بالبرامج الوقائية التي تمنحها الدولة للبيطريين المفوضين، يتعين على كل بيطري أن يرفض إخضاع الحيوانات لعمليات وقائية أو لمعالجة الأمراض التي ت
- المادة 49تحدد أتعاب البيطري بلباقة واعتدال مع مراعاة النظام الجاري به العمل وطبيعة العلاجات المتاحة والظروف الخاصة بها.
- المادة 50يمنع إيداع أي مبلغ مالي أو قبوله أو مقاسمته بين البيطريين أو بين بيطري وشخص آخر خارج الحالات التي ترخصها القوانين الجاري بها العمل.
- المادة 51يمكن للبيطري الممارس أن يتنازل بصفة خاصة عن أتعابه بالنسبة للزبناء الضعاف. ويرخص له منح المجانية أو شروط تفضيلية لأعضاء المهن الطبية ولأقربائه.
- المادة 52كل عملية يقوم بها البيطريون المدرسون في إطار التربية أو الدراسة أو البحث، خارج مؤسسات التكوين البيطري، يجب أن تتم بتعاون متين مع الطبيب البيطري المكلف بعلاج الح
- المادة 53لا يجوز القيام بأي تحليل طبي يتعلق بتشخيص المرض عند الحيوان إلا بوصفة طبيب مسجل في جدول الهيئة الوطنية للأطباء البيطريين.
- المادة 54لا تعطى الأدوية البيطرية للمربي إلا بعد تشخيص المرض واتباع ذلك بتحرير وصفة أو وضع برنامج وقائي. وفي جميع الأحوال يجرع الدواء الممنوح للمربي من طرف البيطري نفسه
- المادة 55تسلم الأدوية البيطرية للمربي طبقا للقانون المتعلق بالمواد المقننة.
- المادة 56يجب أن تتناسب كمية الأدوية التي يسلمها البيطري المرخص له للمربي مع عدد الحيوانات المتلقية العلاج ومع مدة العلاج الموصى بها.
- المادة 57في سياق المادة 10 من هذا القانون، لا يجوز تسليم الأدوية للمربي بواسطة السماسرة أو أصحاب الدكاكين أو وسطاء آخرين. ولا يجوز في أي حال من الأحوال للبيطري أن يوافق
- المادة 58إن حيازة الأدوية البيطرية قصد تفويتها وتفويتها للمستعملين لا تخص سوى المواد التي ترخصها الإدارات المعنية في المغرب طبقا لمقتضيات القانون رقم 80.21.
- المادة 59مراعاة لمقتضيات المواد 54 و 55 و 56 ، كل ما يتعلق بالمكملات أو الأغذية العلاجية يجب أن يعطى في وصفة طبية مباشرة للمربي المعني.
- المادة 60كل تجربة سريرية ميدانية للأدوية البيطرية المرخص بها مسبقا من طرف الإدارة يجب أن تتم بتعاون مع الطبيب البيطري المرخص له المكلف بمتابعة القطيع المعني.
- المادة 61يتعين على البيطريين الأجراء في المختبرات الصيدلية والمتاجر بالجملة أن يمتنعوا عن أي زيارة تتعلق بالتربية بهدف الاستشارة أو الترويج أو الإشهار في مجال الأدوية ال
- المادة 62يتعين على البيطريين الأجراء في القطاع الخاص المكلفين بمهام التسيير والاستشارة ومهام أخرى غير خاضعة للقانون رقم 80.21 كما تم تغييره وتتميمه، أن يمتنعوا عن أي تدخ
- المادة 63في سياق مقتضيات المادة 12 من هذا القانون، يجب على البيطري أن يمتنع عن تسليم أي خاتم أو وصفة أو مستندات التسليم لمختبر صيدلي أو بائع الأدوية البيطرية بالجملة.
- المادة 64لا يجوز للبيطري أن يفتح عيادة أو مصحة بيطرية في محلات تابعة لمختبر صيدلي أو لبائعي الأدوية البيطرية بالجملة.
- المادة 65طبقا لمقتضيات القانون رقم 80.21 ، لا يجوز للبيطري أن يقوم بإشهار الدواء البيطري لدى الجمهور.
- المادة 66كل إشهار للأدوية البيطرية الموجهة للمهنيين عن طريق الاجتماعات والإعلانات الصحفية والبطاقات والبلاغات والمراسلة أو أي وسيلة أخرى، يجب أن يتم وفقا للتشريعات الجار
- المادة 67يتعين على كل بيطري أثناء تسجيله في جدول الهيئة الوطنية للأطباء البيطريين أن يثبت أنه أخذ علما بهذه المدونة وأنه يلتزم باحترامها.