ج.ر 5827 · ص 2324
ف 1يجب على البيطريين المأجورين في القطاع الخاص أن يحترموا التدابير المتخذة من طرف المجلس الوطني للهيئة في ما يتعلق بإجراءات التسجيل.
ف 2وعليهم كذلك أن يشعروا رئيس المجلس الجهوي للهيئة التابعين لها بتوقفهم عن نشاطهم داخل أجل شهر واحد من توقفهم.
طريقة الإحالةالمادة 43 من مرسوم رقم 2.07.1332 — madda.ma
مدونة الأخلاقيات المتعلقة بالالتزامات المهنية البيطرية (رقم 2.07.1332)
المادة 1 – المادة 67- المادة 31باستثناء الممارسة في بيوت الزبناء، لا يجوز للبيطري ممارسة نشاط بيطري متنقل. ولا يجوز له التسيير لحسابه ولو بصفة عرضية لعيادة داخل المؤسسات التجارية أو المحلات ا
- المادة 32يجب على البيطري أن يأخذ في الحسبان عند ممارسة مهامه المعطيات العلمية الحالية.
- المادة 33باستثناء الحالات المبررة مثل الامتناع عن أداء الأتعاب والسب والقذف، يطالب البيطري بالاستجابة، في حدود إمكانياته وكفاءته لأي طلب موجه إليه لتوفير العلاج لحيوان ف
- المادة 34لا يجوز للبيطري أن يقدم استشارات عبر المراسلة أو عن طريق الهاتف دون القيام مسبقا بجمع المعطيات ودون القيام بالفحوصات اللازمة لتبرير الاستشارة أو الكشف الطبي.
- المادة 35يلزم البيطري بتوفير استمرارية العلاج للحيوانات المريضة التي عهدت إليه شخصيا أو لمن ينوب عنه.
- المادة 36في حالة تدخل طبيب بيطري بعد تدخل زميل له، يجب عليه أن يمتنع عن أي نقد مفتوح أو خفي لسلوك هذا الأخير.
- المادة 37يمكن لصاحب الحيوانات أو مالكها أن يلجأ إلى استشارة طبيب آخر غير الذي يقوم عادة بمعالجة الحيوانات المذكورة. ويبقى الزبون صاحب الاختيار. إذا لم يحض هذا الاختيار ب
- المادة 38يقوم البيطريون الذين تم تعيينهم كخبراء باستدعاء البيطريين المعنيين بنزاع عبر كافة الطرق. ويلزم هؤلاء بدورهم بمنح جميع المعلومات المفيدة للخبراء قصد إنجاز مهمتهم
- المادة 39إن البيطري الذي يكف عن الممارسة يخبر رئيس المجلس الجهوي للهيئة مشيرا إلى من يخلفه إن أمكن.
- المادة 40كل بيطري يساعد بيطريا آخر أو ينوب عنه مطالب بتسجيل نفسه في جدول الهيئة الوطنية للبيطريين. إلا أن التسجيل في الهيئة لا يطالب به التلاميذ البيطريون المساعدون أو ا
- المادة 41يمكن للبيطريين أن يشتركوا في ممارسة نشاطهم المهني شريطة أن يحترموا المقتضيات التالية:
- المادة 42يمكن للأطباء البيطريين المرخص لهم بممارسة الطب والجراحة البيطرية وفقا للشروط التي يحددها القانون رقم 80.21 ، كما تم تغييره وتتميمه، إبرام عقود أو اتفاقات مع شخص
- المادة 43يجب على البيطريين المأجورين في القطاع الخاص أن يحترموا التدابير المتخذة من طرف المجلس الوطني للهيئة في ما يتعلق بإجراءات التسجيل.
- المادة 44إن وظائف البيطري والمهام المفوضة له من طرف السلطة العمومية تعد شخصية وغير قابلة للتفويت.
- المادة 45لا يجوز للطبيب البيطري أن يشغل المهام المفوضة له من طرف السلطة العمومية لتوسيع حجم زبنائه أو جني فائدة شخصية.
- المادة 46يتمتع البيطري بأقصى ما يمكن من الانضباط في علاقاته مع السلطة الإدارية. كما يؤدي واجبات الخدمة العمومية المنوطة به من طرف السلطة الإدارية بطرقة دقيقة وفي أحسن ال
- المادة 47كل بيطري مفتش مكلف بمراقبة العمليات المنصوص عليها في المادة 46 مطالب بإنجاز مهمته دون الإضرار بشرف البيطري المفوض وكرامته.
- المادة 48لاجتناب إلحاق الضرر بالبرامج الوقائية التي تمنحها الدولة للبيطريين المفوضين، يتعين على كل بيطري أن يرفض إخضاع الحيوانات لعمليات وقائية أو لمعالجة الأمراض التي ت
- المادة 49تحدد أتعاب البيطري بلباقة واعتدال مع مراعاة النظام الجاري به العمل وطبيعة العلاجات المتاحة والظروف الخاصة بها.
- المادة 50يمنع إيداع أي مبلغ مالي أو قبوله أو مقاسمته بين البيطريين أو بين بيطري وشخص آخر خارج الحالات التي ترخصها القوانين الجاري بها العمل.
- المادة 51يمكن للبيطري الممارس أن يتنازل بصفة خاصة عن أتعابه بالنسبة للزبناء الضعاف. ويرخص له منح المجانية أو شروط تفضيلية لأعضاء المهن الطبية ولأقربائه.
- المادة 52كل عملية يقوم بها البيطريون المدرسون في إطار التربية أو الدراسة أو البحث، خارج مؤسسات التكوين البيطري، يجب أن تتم بتعاون متين مع الطبيب البيطري المكلف بعلاج الح
- المادة 53لا يجوز القيام بأي تحليل طبي يتعلق بتشخيص المرض عند الحيوان إلا بوصفة طبيب مسجل في جدول الهيئة الوطنية للأطباء البيطريين.
- المادة 54لا تعطى الأدوية البيطرية للمربي إلا بعد تشخيص المرض واتباع ذلك بتحرير وصفة أو وضع برنامج وقائي. وفي جميع الأحوال يجرع الدواء الممنوح للمربي من طرف البيطري نفسه
- المادة 55تسلم الأدوية البيطرية للمربي طبقا للقانون المتعلق بالمواد المقننة.