ج.ر 5827 · ص 2324
ف 1يتمتع البيطري بأقصى ما يمكن من الانضباط في علاقاته مع السلطة الإدارية. كما يؤدي واجبات الخدمة العمومية المنوطة به من طرف السلطة الإدارية بطرقة دقيقة وفي أحسن الآجال طبقا للتعليمات التي يتلقاها.
ف 2وفي كل الأحوال فإنه ينجز العمليات التقنية التي تندرج في إطار مهمته بكل صدق وأمانة.
طريقة الإحالةالمادة 46 من مرسوم رقم 2.07.1332 — madda.ma
مدونة الأخلاقيات المتعلقة بالالتزامات المهنية البيطرية (رقم 2.07.1332)
المادة 1 – المادة 67- المادة 34لا يجوز للبيطري أن يقدم استشارات عبر المراسلة أو عن طريق الهاتف دون القيام مسبقا بجمع المعطيات ودون القيام بالفحوصات اللازمة لتبرير الاستشارة أو الكشف الطبي.
- المادة 35يلزم البيطري بتوفير استمرارية العلاج للحيوانات المريضة التي عهدت إليه شخصيا أو لمن ينوب عنه.
- المادة 36في حالة تدخل طبيب بيطري بعد تدخل زميل له، يجب عليه أن يمتنع عن أي نقد مفتوح أو خفي لسلوك هذا الأخير.
- المادة 37يمكن لصاحب الحيوانات أو مالكها أن يلجأ إلى استشارة طبيب آخر غير الذي يقوم عادة بمعالجة الحيوانات المذكورة. ويبقى الزبون صاحب الاختيار. إذا لم يحض هذا الاختيار ب
- المادة 38يقوم البيطريون الذين تم تعيينهم كخبراء باستدعاء البيطريين المعنيين بنزاع عبر كافة الطرق. ويلزم هؤلاء بدورهم بمنح جميع المعلومات المفيدة للخبراء قصد إنجاز مهمتهم
- المادة 39إن البيطري الذي يكف عن الممارسة يخبر رئيس المجلس الجهوي للهيئة مشيرا إلى من يخلفه إن أمكن.
- المادة 40كل بيطري يساعد بيطريا آخر أو ينوب عنه مطالب بتسجيل نفسه في جدول الهيئة الوطنية للبيطريين. إلا أن التسجيل في الهيئة لا يطالب به التلاميذ البيطريون المساعدون أو ا
- المادة 41يمكن للبيطريين أن يشتركوا في ممارسة نشاطهم المهني شريطة أن يحترموا المقتضيات التالية:
- المادة 42يمكن للأطباء البيطريين المرخص لهم بممارسة الطب والجراحة البيطرية وفقا للشروط التي يحددها القانون رقم 80.21 ، كما تم تغييره وتتميمه، إبرام عقود أو اتفاقات مع شخص
- المادة 43يجب على البيطريين المأجورين في القطاع الخاص أن يحترموا التدابير المتخذة من طرف المجلس الوطني للهيئة في ما يتعلق بإجراءات التسجيل.
- المادة 44إن وظائف البيطري والمهام المفوضة له من طرف السلطة العمومية تعد شخصية وغير قابلة للتفويت.
- المادة 45لا يجوز للطبيب البيطري أن يشغل المهام المفوضة له من طرف السلطة العمومية لتوسيع حجم زبنائه أو جني فائدة شخصية.
- المادة 46يتمتع البيطري بأقصى ما يمكن من الانضباط في علاقاته مع السلطة الإدارية. كما يؤدي واجبات الخدمة العمومية المنوطة به من طرف السلطة الإدارية بطرقة دقيقة وفي أحسن ال
- المادة 47كل بيطري مفتش مكلف بمراقبة العمليات المنصوص عليها في المادة 46 مطالب بإنجاز مهمته دون الإضرار بشرف البيطري المفوض وكرامته.
- المادة 48لاجتناب إلحاق الضرر بالبرامج الوقائية التي تمنحها الدولة للبيطريين المفوضين، يتعين على كل بيطري أن يرفض إخضاع الحيوانات لعمليات وقائية أو لمعالجة الأمراض التي ت
- المادة 49تحدد أتعاب البيطري بلباقة واعتدال مع مراعاة النظام الجاري به العمل وطبيعة العلاجات المتاحة والظروف الخاصة بها.
- المادة 50يمنع إيداع أي مبلغ مالي أو قبوله أو مقاسمته بين البيطريين أو بين بيطري وشخص آخر خارج الحالات التي ترخصها القوانين الجاري بها العمل.
- المادة 51يمكن للبيطري الممارس أن يتنازل بصفة خاصة عن أتعابه بالنسبة للزبناء الضعاف. ويرخص له منح المجانية أو شروط تفضيلية لأعضاء المهن الطبية ولأقربائه.
- المادة 52كل عملية يقوم بها البيطريون المدرسون في إطار التربية أو الدراسة أو البحث، خارج مؤسسات التكوين البيطري، يجب أن تتم بتعاون متين مع الطبيب البيطري المكلف بعلاج الح
- المادة 53لا يجوز القيام بأي تحليل طبي يتعلق بتشخيص المرض عند الحيوان إلا بوصفة طبيب مسجل في جدول الهيئة الوطنية للأطباء البيطريين.
- المادة 54لا تعطى الأدوية البيطرية للمربي إلا بعد تشخيص المرض واتباع ذلك بتحرير وصفة أو وضع برنامج وقائي. وفي جميع الأحوال يجرع الدواء الممنوح للمربي من طرف البيطري نفسه
- المادة 55تسلم الأدوية البيطرية للمربي طبقا للقانون المتعلق بالمواد المقننة.
- المادة 56يجب أن تتناسب كمية الأدوية التي يسلمها البيطري المرخص له للمربي مع عدد الحيوانات المتلقية العلاج ومع مدة العلاج الموصى بها.
- المادة 57في سياق المادة 10 من هذا القانون، لا يجوز تسليم الأدوية للمربي بواسطة السماسرة أو أصحاب الدكاكين أو وسطاء آخرين. ولا يجوز في أي حال من الأحوال للبيطري أن يوافق
- المادة 58إن حيازة الأدوية البيطرية قصد تفويتها وتفويتها للمستعملين لا تخص سوى المواد التي ترخصها الإدارات المعنية في المغرب طبقا لمقتضيات القانون رقم 80.21.