مادة madda
FR

إن البيطري الذي يكف عن الممارسة يخبر رئيس المجلس الجهوي للهيئة مشيرا إلى من يخلفه إن أمكن.

طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.07.1332 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مدونة الأخلاقيات المتعلقة بالالتزامات المهنية البيطرية (رقم 2.07.1332)

المادة 1 – المادة 67
  1. المادة 27إذا توقف زميل ممارس عن ممارسة المهنة بالعيادة التي كان قد احتلها لمدة تفوق ثلاثة أشهر ومع مراعاة مقتضيات المادة 40 ، يمكن لأي بيطري آخر يمارس نفس النشاط أن يحتل
  2. المادة 28إذا تغيب البيطري بسبب المرض أو بسبب مبرر آخر، تسند خدمة زبنائه لمن ينوب عنه وفقا لمقتضيات المادة 40.
  3. المادة 29في حالة وفاة البيطري أو غيبته، يضع الزملاء المجاورون أنفسهم رهن إشارة الموصى لهم قصد ضمان الاستمرارية المباشرة لخدمة زبنائه. ويتعين عليهم مساعدة الموصى لهم في ا
  4. المادة 30في حالة وفاة بيطري أو إثبات منعه من لدن المجلس الجهوي للهيئة، يمكن توفير خدمة زبناء تحت مراقبة المجلس من طرف بيطري واحد أو أكثر مسجلين في جدول الهيئة، لمدة لا ت
  5. المادة 31باستثناء الممارسة في بيوت الزبناء، لا يجوز للبيطري ممارسة نشاط بيطري متنقل. ولا يجوز له التسيير لحسابه ولو بصفة عرضية لعيادة داخل المؤسسات التجارية أو المحلات ا
  6. المادة 32يجب على البيطري أن يأخذ في الحسبان عند ممارسة مهامه المعطيات العلمية الحالية.
  7. المادة 33باستثناء الحالات المبررة مثل الامتناع عن أداء الأتعاب والسب والقذف، يطالب البيطري بالاستجابة، في حدود إمكانياته وكفاءته لأي طلب موجه إليه لتوفير العلاج لحيوان ف
  8. المادة 34لا يجوز للبيطري أن يقدم استشارات عبر المراسلة أو عن طريق الهاتف دون القيام مسبقا بجمع المعطيات ودون القيام بالفحوصات اللازمة لتبرير الاستشارة أو الكشف الطبي.
  9. المادة 35يلزم البيطري بتوفير استمرارية العلاج للحيوانات المريضة التي عهدت إليه شخصيا أو لمن ينوب عنه.
  10. المادة 36في حالة تدخل طبيب بيطري بعد تدخل زميل له، يجب عليه أن يمتنع عن أي نقد مفتوح أو خفي لسلوك هذا الأخير.
  11. المادة 37يمكن لصاحب الحيوانات أو مالكها أن يلجأ إلى استشارة طبيب آخر غير الذي يقوم عادة بمعالجة الحيوانات المذكورة. ويبقى الزبون صاحب الاختيار. إذا لم يحض هذا الاختيار ب
  12. المادة 38يقوم البيطريون الذين تم تعيينهم كخبراء باستدعاء البيطريين المعنيين بنزاع عبر كافة الطرق. ويلزم هؤلاء بدورهم بمنح جميع المعلومات المفيدة للخبراء قصد إنجاز مهمتهم
  13. المادة 39إن البيطري الذي يكف عن الممارسة يخبر رئيس المجلس الجهوي للهيئة مشيرا إلى من يخلفه إن أمكن.
  14. المادة 40كل بيطري يساعد بيطريا آخر أو ينوب عنه مطالب بتسجيل نفسه في جدول الهيئة الوطنية للبيطريين. إلا أن التسجيل في الهيئة لا يطالب به التلاميذ البيطريون المساعدون أو ا
  15. المادة 41يمكن للبيطريين أن يشتركوا في ممارسة نشاطهم المهني شريطة أن يحترموا المقتضيات التالية:
  16. المادة 42يمكن للأطباء البيطريين المرخص لهم بممارسة الطب والجراحة البيطرية وفقا للشروط التي يحددها القانون رقم 80.21 ، كما تم تغييره وتتميمه، إبرام عقود أو اتفاقات مع شخص
  17. المادة 43يجب على البيطريين المأجورين في القطاع الخاص أن يحترموا التدابير المتخذة من طرف المجلس الوطني للهيئة في ما يتعلق بإجراءات التسجيل.
  18. المادة 44إن وظائف البيطري والمهام المفوضة له من طرف السلطة العمومية تعد شخصية وغير قابلة للتفويت.
  19. المادة 45لا يجوز للطبيب البيطري أن يشغل المهام المفوضة له من طرف السلطة العمومية لتوسيع حجم زبنائه أو جني فائدة شخصية.
  20. المادة 46يتمتع البيطري بأقصى ما يمكن من الانضباط في علاقاته مع السلطة الإدارية. كما يؤدي واجبات الخدمة العمومية المنوطة به من طرف السلطة الإدارية بطرقة دقيقة وفي أحسن ال
  21. المادة 47كل بيطري مفتش مكلف بمراقبة العمليات المنصوص عليها في المادة 46 مطالب بإنجاز مهمته دون الإضرار بشرف البيطري المفوض وكرامته.
  22. المادة 48لاجتناب إلحاق الضرر بالبرامج الوقائية التي تمنحها الدولة للبيطريين المفوضين، يتعين على كل بيطري أن يرفض إخضاع الحيوانات لعمليات وقائية أو لمعالجة الأمراض التي ت
  23. المادة 49تحدد أتعاب البيطري بلباقة واعتدال مع مراعاة النظام الجاري به العمل وطبيعة العلاجات المتاحة والظروف الخاصة بها.
  24. المادة 50يمنع إيداع أي مبلغ مالي أو قبوله أو مقاسمته بين البيطريين أو بين بيطري وشخص آخر خارج الحالات التي ترخصها القوانين الجاري بها العمل.
  25. المادة 51يمكن للبيطري الممارس أن يتنازل بصفة خاصة عن أتعابه بالنسبة للزبناء الضعاف. ويرخص له منح المجانية أو شروط تفضيلية لأعضاء المهن الطبية ولأقربائه.
فهرس النص كاملا · 67 مادة