مادةmadda
FR

تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 24 من القانون الآنف الذكر رقم 10.95 فإن المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص الضرورية لقيام الوكالة بمهامها والمحولة إلى الوكالة المذكورة تكون محل جرد يوافق عليه بقرار مشترك للوزير المكلف بالماء والوزير المكلف بالمالية.

طريقة الإحالةالمادة التاسعة من مرسوم رقم 2.08.508 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: أحكام متفرقة

المادة الثامنة – المادة العاشرة
  1. المادة الثامنةتطبيقا للفقرة الأولى بالمادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 ، توضع ممتلكات الملك العام المائي الضرورية لمزاولة المهام المنوطة بها رهن إشارة هذه الوكا
  2. المادة التاسعةتطبيقا للفقرة الثانية من المادة 24 من القانون الآنف الذكر رقم 10.95 فإن المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص الضرورية لقيام الوكالة بمهامها والمحولة إل
  3. المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 9 مواد