مادة madda
FR

تناط بإطار الممرضين تحت مسؤوليتهم وتحت إشراف ومراقبة الأطباء وجراحي الأسنان بالمؤسسات السجنية على الخصوص المهام التالية:

  1. –المساهمة في أعمال الوقاية والعلاج ومحاربة الأمراض المعدية في حدود اختصاصاتهم؛
  2. –توعية وتربية المعتقلين فيما يتعلق بالصحة وقواعد النظافة؛
  3. –تحضير المعدات والمنتجات اللازمة للفحوص والتحليلات والعلاجات الطبية أو الجراحية والتعهد بتلك المعدات؛
  4. –تنفيذ وتطبيق الوصفات الطبية المتعلقة بالوقاية والتشخيص والتحليل والعلاج؛
  5. –المساهمة في تنفيذ البرامج الصحية داخل المؤسسات السجنية؛
  6. –مساعدة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالمؤسسات السجنية فيما يتعلق بالعلاجات والتقنيات الخاصة التي تستلزمها حالة السجناء المرضى ولاسيما المتعلقة منها بالنظافة والتغذية والتوعية؛
  7. –القيام بالحراسة والمداومة الطبية خارج أوقات العمل.

طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.08.599 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: هيئة إعادة الإدماج

المادة 27 – المادة 37
  1. المادة 27تشتمل هيئة إعادة الإدماج على الأطر التالية:
  2. المادة 28تناط بإطار رؤساء الأشغال وإطار أساتذة التكوين المهني مهام التأهيل والتكوين المهني للمعتقلين ويقومون على الخصوص بما يلي:
  3. المادة 29يعين في إطار رؤساء الأشغال وإطار أساتذة التكوين المهني للعمل بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.89.565 ال
  4. المادة 30تسند لإطار المنشطين في الشؤون الاجتماعية مهام تأطير الأنشطة الاجتماعية لفائدة المعتقلين ويقومون على الخصوص بما يلي:
  5. المادة 31يعين المنشطون في الشؤون الاجتماعية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.88.292 الصادر في 8 ذي الحجة 1409 (12 يوليو 1989) بمث
  6. المادة 32تناط بإطار الممرضين تحت مسؤوليتهم وتحت إشراف ومراقبة الأطباء وجراحي الأسنان بالمؤسسات السجنية على الخصوص المهام التالية:
  7. المادة 33يعين الممرضون للعمل بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) في شأن النظا
  8. المادة 34تسند لإطار النفسانيين مهام تتبع الحالة النفسية للمعتقلين ويقومون على الخصوص بما يلي:
  9. المادة 35يعين النفسانيون للعمل بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج طبقا للشروط المقررة في المرسوم الملكي رقم 66 .1178 بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) ب
  10. المادة 36تسند للأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة العاملين بالمؤسسات السجنية مهام تتبع الحالة الصحية للسجناء طبقا للقوانين الجاري بها العمل ويقومون على الخصوص بما يلي:
  11. المادة 37يعين الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.99.651 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء
فهرس النص كاملا · 56 مادة