الباب الأول: مقتضيات عامةالفرع الثاني: هيئة إعادة الإدماج
المادة 36
من مرسوم رقم 2.08.599 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
تسند للأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة العاملين بالمؤسسات السجنية مهام تتبع الحالة الصحية للسجناء طبقا للقوانين الجاري بها العمل ويقومون على الخصوص بما يلي:
- –فحص وتتبع الحالة الصحية للمعتقلين؛
- –السهر على تنفيذ البرامج الصحية داخل المؤسسات السجنية؛
- –السهر على صحة المعتقلين البدنية والعقلية؛
- –السهر على اتخاذ التدابير الوقائية لفائدة المعتقلين؛
- –السهر على قواعد النظافة والرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية؛
- –التأكد من احترام شروط وكيفية تخزين المواد الغذائية والحفاظ عليها؛
- –مراقبة جودة وطرق تهيئ الوجبات الغذائية؛
- –السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بعزل المرضى طريحي الفراش وذوي الأمراض المعدية والأمراض العقلية؛
- –تأطير الأطر الشبه الطبية؛
- –تنظيم ومراقبة تزويد مصحات المؤسسات السجنية بالأدوية الضرورية لتقديم الإسعافات والعلاجات لفائدة المعتقلين؛
- –الإشراف على تدبير شؤون المصحات بالمؤسسات السجنية.
طريقة الإحالةالمادة 36 من مرسوم رقم 2.08.599 — madda.ma
الفرع الثاني: هيئة إعادة الإدماج
المادة 27 – المادة 37- المادة 27تشتمل هيئة إعادة الإدماج على الأطر التالية:
- المادة 28تناط بإطار رؤساء الأشغال وإطار أساتذة التكوين المهني مهام التأهيل والتكوين المهني للمعتقلين ويقومون على الخصوص بما يلي:
- المادة 29يعين في إطار رؤساء الأشغال وإطار أساتذة التكوين المهني للعمل بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.89.565 ال
- المادة 30تسند لإطار المنشطين في الشؤون الاجتماعية مهام تأطير الأنشطة الاجتماعية لفائدة المعتقلين ويقومون على الخصوص بما يلي:
- المادة 31يعين المنشطون في الشؤون الاجتماعية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.88.292 الصادر في 8 ذي الحجة 1409 (12 يوليو 1989) بمث
- المادة 32تناط بإطار الممرضين تحت مسؤوليتهم وتحت إشراف ومراقبة الأطباء وجراحي الأسنان بالمؤسسات السجنية على الخصوص المهام التالية:
- المادة 33يعين الممرضون للعمل بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) في شأن النظا
- المادة 34تسند لإطار النفسانيين مهام تتبع الحالة النفسية للمعتقلين ويقومون على الخصوص بما يلي:
- المادة 35يعين النفسانيون للعمل بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج طبقا للشروط المقررة في المرسوم الملكي رقم 66 .1178 بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) ب
- المادة 36تسند للأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة العاملين بالمؤسسات السجنية مهام تتبع الحالة الصحية للسجناء طبقا للقوانين الجاري بها العمل ويقومون على الخصوص بما يلي:
- المادة 37يعين الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.99.651 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء