مادة madda
FR

ف 1يجب إعداد طلب رخصة تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي، المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 01.07 في ثلاث نسخ وفق استمارة تسلمها المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالسياحة التي يوجد بدائرة نفوذها مقر شركة التدبير.

ف 2ويوجه الطلب من لدن الممثل القانوني لشركة التدبير بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى المصالح الخارجية المذكورة أو يودع لديها مقابل وصل، ويرفق الطلب بما يلي:

  1. أ-الوثائق التالية المتعلقة بشركة التدبير:

ف 31-نسخة من القانون الأساسي لشركة التدبير؛

ف 42-نسخة من العقد المبرم بين شركة الإنعاش وشركة التدبير، عند الاقتضاء؛

ف 53-نسخة من شهادة تقييد شركة التدبير في السجل التجاري؛

ف 64-مستخرج من السجل العدلي أو بطاقة السوابق للممثل القانوني للشركة يقل تاريخ تسليمهما عن ثلاثة أشهر؛

ف 75-نسخة من دبلوم الممثل القانوني للشركة أو أصل الشهادة التي تثبت قدراته المهنية كما هي محددة بقرار للوزير المكلف بالسياحة؛

ف 86-قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم.

  1. ب-الوثائق المتعلقة بكل إقامة عقارية للإنعاش السياحي إذا سبق تحديدها من قبل شركة التدبير:
  2. –قائمة بتجهيزات الأجزاء المشتركة للإقامات العقارية للإنعاش السياحي؛
  3. –قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم؛
  4. –مجموعة التصاميم المعمارية للإقامات العقارية للإنعاش السياحي التي تحدد الأجزاء المفرزة والمشتركة والتي تبين الوحدات السكنية الداخلة في النسبة المائوية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 01.07 السالف الذكر؛
  5. –قرار التصنيف التقني المؤقت أو قرار التصنيف المرتبط الاستغلال حسب الحالة؛
  6. –شهادة عن قدرة شركة التدبير المالية على تجهيز الأجزاء المشتركة وكذا على حسن سير الإقامة العقارية للإنعاش السياحي وفقا لأحكام القانون رقم 61.00 السالف الذكر.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.08.680 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم لتطبيق القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية (رقم 2.08.680)

المادة الأولى – المادة 13
  1. المادة الأولىيجب إعداد طلب رخصة تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي، المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 01.07 في ثلاث نسخ وفق استمارة تسلمها المص
  2. المادة 2تحدد بقرار للوزير المكلف بالسياحة شروط الأهلية المهنية للممثل القانوني لشركة التدبير.
  3. المادة 3طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 01.07 السالف الذكر، تسلم الرخصة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بصفة مؤقتة لشركة التدبير لمدة قصوى تبلغ ستة أشهر.
  4. المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 01.07 السالف الذكر، تسلم الرخص المؤقتة والنهائية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغ
  5. المادة 5نسخت
  6. المادة 6تتضمن الرخصة رقما والعنوان التجاري للشركة وعنوانها واسم الممثل القانوني لشركة التدبير ورقم التقييد في السجل التجاري ولائحة الإقامات العقارية للإنعاش السياحي الت
  7. المادة 7لا يمكن أن تقل الكفالة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 01.07 السالف الذكر، سواء كانت نقدية أو ناتجة عن كفالة بنكية أو مكتتبة في عقد تأمين، عن مبلغ الوج
  8. المادة 8إذا تعلق الأمر بكفالة نقدية، يجب إيداعها بصفة دائمة وغير متقطعة لدى صندوق الإيداع والتدبير.
  9. المادة 9في حالة توقف نشاط شركة التدبير، يتم استرجاع الكفالة النقدية أو البنكية أو المكتتبة في عقد تأمين بناء على إذن من ممثل المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالسياحة ا
  10. المادة 10يحدد بقرار للوزير المكلف بالسياحة عقد الإيجار النموذجي المشار إليه في المادة 10 من القانون رقم 01.07 السالف الذكر والذي يبرم بين مالك الوحدة السكنية الواقعة داخ
  11. المادة 11يوجه طلب إذن تحويل الإقامات الفندقية المصنفة تطبيقا للقانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية إلى إقامات عقارية للإنعاش السياحي، المشار إليه في
  12. المادة 12لأجل تطبيق أحكام المادة 24 من القانون رقم 01.07 المشار إليه أعلاه، يجب على الملاك المشتركين في الإقامات العقارية ذات الطابع السياحي الذين يرغبون في تحويلها إلى
  13. المادة 12 مكررةتطبيقا لأحكام المادتين 20 و 21 من القانون 01.07 السالف الذكر، تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض على الصعيد الترابي قرار
  14. المادة 13يسند إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 14 مادة