مادةmadda
FR

تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 01.07 السالف الذكر، تسلم الرخص المؤقتة والنهائية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض على الصعيد الترابي، بعد الإدلاء بالوثائق المذكورة في المادة الأولى والمادة الثالثة من هذا المرسوم.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.08.680 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم لتطبيق القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية (رقم 2.08.680)

المادة الأولى – المادة 13
  1. المادة الأولىيجب إعداد طلب رخصة تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي، المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 01.07 في ثلاث نسخ وفق استمارة تسلمها المص
  2. المادة 2تحدد بقرار للوزير المكلف بالسياحة شروط الأهلية المهنية للممثل القانوني لشركة التدبير.
  3. المادة 3طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 01.07 السالف الذكر، تسلم الرخصة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بصفة مؤقتة لشركة التدبير لمدة قصوى تبلغ ستة أشهر.
  4. المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 01.07 السالف الذكر، تسلم الرخص المؤقتة والنهائية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغ
  5. المادة 5نسخت
  6. المادة 6تتضمن الرخصة رقما والعنوان التجاري للشركة وعنوانها واسم الممثل القانوني لشركة التدبير ورقم التقييد في السجل التجاري ولائحة الإقامات العقارية للإنعاش السياحي الت
  7. المادة 7لا يمكن أن تقل الكفالة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 01.07 السالف الذكر، سواء كانت نقدية أو ناتجة عن كفالة بنكية أو مكتتبة في عقد تأمين، عن مبلغ الوج
  8. المادة 8إذا تعلق الأمر بكفالة نقدية، يجب إيداعها بصفة دائمة وغير متقطعة لدى صندوق الإيداع والتدبير.
  9. المادة 9في حالة توقف نشاط شركة التدبير، يتم استرجاع الكفالة النقدية أو البنكية أو المكتتبة في عقد تأمين بناء على إذن من ممثل المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالسياحة ا
  10. المادة 10يحدد بقرار للوزير المكلف بالسياحة عقد الإيجار النموذجي المشار إليه في المادة 10 من القانون رقم 01.07 السالف الذكر والذي يبرم بين مالك الوحدة السكنية الواقعة داخ
  11. المادة 11يوجه طلب إذن تحويل الإقامات الفندقية المصنفة تطبيقا للقانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية إلى إقامات عقارية للإنعاش السياحي، المشار إليه في
  12. المادة 12لأجل تطبيق أحكام المادة 24 من القانون رقم 01.07 المشار إليه أعلاه، يجب على الملاك المشتركين في الإقامات العقارية ذات الطابع السياحي الذين يرغبون في تحويلها إلى
  13. المادة 12 مكررةتطبيقا لأحكام المادتين 20 و 21 من القانون 01.07 السالف الذكر، تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض على الصعيد الترابي قرار
  14. المادة 13يسند إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 14 مادة