المادة 2
تحدد بقرار للوزير المكلف بالسياحة شروط الأهلية المهنية للممثل القانوني لشركة التدبير.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.08.680 — madda.ma
مرسوم لتطبيق القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية (رقم 2.08.680)
المادة الأولى – المادة 13- المادة الأولىيجب إعداد طلب رخصة تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي، المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 01.07 في ثلاث نسخ وفق استمارة تسلمها المص
- المادة 2تحدد بقرار للوزير المكلف بالسياحة شروط الأهلية المهنية للممثل القانوني لشركة التدبير.
- المادة 3طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 01.07 السالف الذكر، تسلم الرخصة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بصفة مؤقتة لشركة التدبير لمدة قصوى تبلغ ستة أشهر.
- المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 01.07 السالف الذكر، تسلم الرخص المؤقتة والنهائية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغ
- المادة 5نسخت
- المادة 6تتضمن الرخصة رقما والعنوان التجاري للشركة وعنوانها واسم الممثل القانوني لشركة التدبير ورقم التقييد في السجل التجاري ولائحة الإقامات العقارية للإنعاش السياحي الت
- المادة 7لا يمكن أن تقل الكفالة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 01.07 السالف الذكر، سواء كانت نقدية أو ناتجة عن كفالة بنكية أو مكتتبة في عقد تأمين، عن مبلغ الوج
- المادة 8إذا تعلق الأمر بكفالة نقدية، يجب إيداعها بصفة دائمة وغير متقطعة لدى صندوق الإيداع والتدبير.
- المادة 9في حالة توقف نشاط شركة التدبير، يتم استرجاع الكفالة النقدية أو البنكية أو المكتتبة في عقد تأمين بناء على إذن من ممثل المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالسياحة ا
- المادة 10يحدد بقرار للوزير المكلف بالسياحة عقد الإيجار النموذجي المشار إليه في المادة 10 من القانون رقم 01.07 السالف الذكر والذي يبرم بين مالك الوحدة السكنية الواقعة داخ
- المادة 11يوجه طلب إذن تحويل الإقامات الفندقية المصنفة تطبيقا للقانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية إلى إقامات عقارية للإنعاش السياحي، المشار إليه في
- المادة 12لأجل تطبيق أحكام المادة 24 من القانون رقم 01.07 المشار إليه أعلاه، يجب على الملاك المشتركين في الإقامات العقارية ذات الطابع السياحي الذين يرغبون في تحويلها إلى
- المادة 12 مكررةتطبيقا لأحكام المادتين 20 و 21 من القانون 01.07 السالف الذكر، تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض على الصعيد الترابي قرار
- المادة 13يسند إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.