المادة 14
من مرسوم رقم 2.09.139 يتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية
ف 1يجب أن تكون ورقة التتبع المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر مطابقة للنموذج المبين في الملحق I من هذا المرسوم وأن تكون معدة في خمسة نظائر.
ف 2يبين في ورقة التتبع على الخصوص مصدر وطبيعة وخاصيات وكميات ومكان وصول النفايات من الصنفين 1 و 2 وكذا الكيفيات المتعلقة بالجمع والنقل والتخزين والتخلص من هذه النفايات وكذا الأطراف المعنية بهذه العمليات.
ف 3يدلي مرسل النفايات ورقة التتبع موقعة من طرفه إلى الجامع الناقل الذي يوقعها بدوره قبل تسليمها للمرسل إليه. حين الانتهاء من عمله، يبعث المرسل إليه بنسخة من ورقة التتبع موقعا عليها إلى مرسل النفايات. يوقع كل من الجامع الناقل والمرسل إليه ورقة التتبع في الوقت الذي تصبح النفايات تحت مسؤوليتهما.
ف 4يحتفظ كل من المرسل والجامع الناقل والمرسل إليه بنسخة من الإرسالية الموقعة، ويقوم كل واحد منهم في نهاية كل شهر كل فيما يخصه بإعداد تقرير حول الأنشطة التي قاموا بها، ويبعثونه إلى السلطات المكلفة بالبيئة وبالصحة.
ف 5يجب أن توضع نظائر ورقة التتبع الموقعة رهن إشارة أعوان المراقبة خلال مدة خمس سنوات على الأقل.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.09.139 — madda.ma
الفصل الثاني: كيفيات الجمع والنقل
المادة 11 – المادة 18- المادة 11يتم جمع ونقل النفايات من الصنف 4 حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر.
- المادة 12يتم جمع ونقل النفايات من الصنفين 1 و 2 في حاويات منفصلة عن بعضها البعض تحمل ملصقة غير منفذة للسوائل وبكتابة غير قابلة للمحو تبين فيها إشارة «نفايات معدية»، وتحم
- المادة 13تطبق المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل في مجال نقل البضائع الخطرة فيما يخص كيفيات تلفيف النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و 2 وكذا فيما يخص العربات المس
- المادة 14يجب أن تكون ورقة التتبع المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر مطابقة للنموذج المبين في الملحق I من هذا المرسوم وأن تكون معدة في خمسة نظائ
- المادة 15يجب على المرسل قبل إرسال النفايات الطبية والصيدلية القيام بما يلي:
- المادة 16يتعين على المرسل أن يوكل جمع ونقل النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و 2 إلى الجامع الناقل الذي يتوفر على الترخيص بالجمع والنقل المنصوص عليه في المادة 10 من
- المادة 17يتعين على الجامع الناقل للنفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و 2 عدم قبول النفايات إلا إذا كانت حاويات هذه النفايات تحمل ملصقات ومعرفة ومرفقة بورقة التتبع وأن
- المادة 18يجب على المرسل إليه عند وصول النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و 2 القيام بما يلي: