الباب الثالث: مسطرة الترخيص وكيفيات النقلالفصل الثاني: كيفيات الجمع والنقل
المادة 15
من مرسوم رقم 2.09.139 يتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية
يجب على المرسل قبل إرسال النفايات الطبية والصيدلية القيام بما يلي:
- 1-وضع ملصقات على حاويات النفايات طبقا لمقتضيات المادة 13 أعلاه؛
- 2-التأكد من أن المرسل إليه يستغل منشأة لتخزين أو تثمين أو التخلص من النفايات مرخص لها باستقبال النفايات التي يتم إرسالها؛
- 3-إخبار المرسل إليه بالمعلومات المنصوص عليها في الجزء (أ) من ورقة التتبع؛
- 4-التأكد من أن المرسل إليه قد قبل استلام هذه النفايات. ولهذه الغاية، يقوم المرسل إليه بإرسال شهادة الموافقة المسبقة إلى المرسل وفق النموذج المرفق بالملحق II من هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.09.139 — madda.ma
الفصل الثاني: كيفيات الجمع والنقل
المادة 11 – المادة 18- المادة 11يتم جمع ونقل النفايات من الصنف 4 حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر.
- المادة 12يتم جمع ونقل النفايات من الصنفين 1 و 2 في حاويات منفصلة عن بعضها البعض تحمل ملصقة غير منفذة للسوائل وبكتابة غير قابلة للمحو تبين فيها إشارة «نفايات معدية»، وتحم
- المادة 13تطبق المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل في مجال نقل البضائع الخطرة فيما يخص كيفيات تلفيف النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و 2 وكذا فيما يخص العربات المس
- المادة 14يجب أن تكون ورقة التتبع المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر مطابقة للنموذج المبين في الملحق I من هذا المرسوم وأن تكون معدة في خمسة نظائ
- المادة 15يجب على المرسل قبل إرسال النفايات الطبية والصيدلية القيام بما يلي:
- المادة 16يتعين على المرسل أن يوكل جمع ونقل النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و 2 إلى الجامع الناقل الذي يتوفر على الترخيص بالجمع والنقل المنصوص عليه في المادة 10 من
- المادة 17يتعين على الجامع الناقل للنفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و 2 عدم قبول النفايات إلا إذا كانت حاويات هذه النفايات تحمل ملصقات ومعرفة ومرفقة بورقة التتبع وأن
- المادة 18يجب على المرسل إليه عند وصول النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و 2 القيام بما يلي: