الباب الثالث: مسطرة الترخيص وكيفيات النقلالفصل الثاني: كيفيات الجمع والنقل
المادة 17
من مرسوم رقم 2.09.139 يتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية
ف 1يتعين على الجامع الناقل للنفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و 2 عدم قبول النفايات إلا إذا كانت حاويات هذه النفايات تحمل ملصقات ومعرفة ومرفقة بورقة التتبع وأن تكون منقولة نحو منشأة للتثمين أو التخلص مرخص لها بذلك.
ف 2كما يتعين عليه أيضا:
- 1-التأكد من أن النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و 2 قد تم وضعها في الحاويات المعدة لها كما هو مبين في الجزء (أ) من ورقة التتبع؛
- 2-ملء وتوقيع ورقة التتبع المتعلقة بهذه النفايات والاحتفاظ بنسخة خلال عملية النقل؛
- 3-نقل هذه النفايات في حاويات نظيفة غير مسربة للسوائل ومغلقة خلال عملية النقل أو في مقصورة عربة النقل تكون نظيفة وغير مسربة للسوائل ومغلقة ومجهزة بصمامات وبصنابير لتصريف المياه المستعملة لأجل تنظيفها؛
- 4-نقل هذه النفايات نحو المرسل إليه كما هو مبين في ورقة التتبع؛
- 5-التوفر على الموافقة كتابة للمرسل إليه للقيام بإفراغ النفايات؛
- 6-إخبار المرسل إليه إذا كان التسليم يتم في يومين على الأقل بعد التاريخ الذي تم تحديده؛
- 7-إرجاع ورقة التتبع إلى المرسل إليه مع الاحتفاظ بنظير موقع عليه.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.09.139 — madda.ma
الفصل الثاني: كيفيات الجمع والنقل
المادة 11 – المادة 18- المادة 11يتم جمع ونقل النفايات من الصنف 4 حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر.
- المادة 12يتم جمع ونقل النفايات من الصنفين 1 و 2 في حاويات منفصلة عن بعضها البعض تحمل ملصقة غير منفذة للسوائل وبكتابة غير قابلة للمحو تبين فيها إشارة «نفايات معدية»، وتحم
- المادة 13تطبق المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل في مجال نقل البضائع الخطرة فيما يخص كيفيات تلفيف النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و 2 وكذا فيما يخص العربات المس
- المادة 14يجب أن تكون ورقة التتبع المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر مطابقة للنموذج المبين في الملحق I من هذا المرسوم وأن تكون معدة في خمسة نظائ
- المادة 15يجب على المرسل قبل إرسال النفايات الطبية والصيدلية القيام بما يلي:
- المادة 16يتعين على المرسل أن يوكل جمع ونقل النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و 2 إلى الجامع الناقل الذي يتوفر على الترخيص بالجمع والنقل المنصوص عليه في المادة 10 من
- المادة 17يتعين على الجامع الناقل للنفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و 2 عدم قبول النفايات إلا إذا كانت حاويات هذه النفايات تحمل ملصقات ومعرفة ومرفقة بورقة التتبع وأن
- المادة 18يجب على المرسل إليه عند وصول النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و 2 القيام بما يلي: