الباب الأول: اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (اللجنة الوطنية)الفرع الثالث: إدارة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
المادة 12
يسهر على إدارة اللجنة الوطنية كاتب عام تحت سلطة رئيس اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.09.165 — madda.ma
الفرع الثالث: إدارة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
المادة 12 – المادة 15- المادة 12يسهر على إدارة اللجنة الوطنية كاتب عام تحت سلطة رئيس اللجنة.
- المادة 13يسير الكاتب العام المرافق الإدارية والمالية للجنة الوطنية. ويمكنه بهذه الصفة، فضلا عن السلطات التي يزاولها بتفويض من رئيس اللجنة، توقيع جميع العقود والقرارات ذا
- المادة 14الكاتب العام مكلف باتخاذ أي إجراء ضروري لتحضير وتنظيم أعمال اللجنة الوطنية. وهو مسؤول عن تدبير ملفات وأرشيفات اللجنة والمحافظة عليها.
- المادة 15من أجل تأمين تدبير اللجنة الوطنية، يتوفر الكاتب العام حسب المادة 41 من القانون رقم 08.09 على طاقم إداري وتقني يتكون من موظفي الإدارات العمومية أو الأعوان العموم