مادة madda
FR
الباب الأول: اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (اللجنة الوطنية)الفرع الثالث: إدارة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

المادة 14

من مرسوم رقم 2.09.165 لتطبيق القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

الكاتب العام مكلف باتخاذ أي إجراء ضروري لتحضير وتنظيم أعمال اللجنة الوطنية. وهو مسؤول عن تدبير ملفات وأرشيفات اللجنة والمحافظة عليها.

طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.09.165 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: إدارة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

المادة 12 – المادة 15
  1. المادة 12يسهر على إدارة اللجنة الوطنية كاتب عام تحت سلطة رئيس اللجنة.
  2. المادة 13يسير الكاتب العام المرافق الإدارية والمالية للجنة الوطنية. ويمكنه بهذه الصفة، فضلا عن السلطات التي يزاولها بتفويض من رئيس اللجنة، توقيع جميع العقود والقرارات ذا
  3. المادة 14الكاتب العام مكلف باتخاذ أي إجراء ضروري لتحضير وتنظيم أعمال اللجنة الوطنية. وهو مسؤول عن تدبير ملفات وأرشيفات اللجنة والمحافظة عليها.
  4. المادة 15من أجل تأمين تدبير اللجنة الوطنية، يتوفر الكاتب العام حسب المادة 41 من القانون رقم 08.09 على طاقم إداري وتقني يتكون من موظفي الإدارات العمومية أو الأعوان العموم
فهرس النص كاملا · 51 مادة