مادةmadda
مرسوم رقم 2.09.165

مرسوم رقم 2.09.165 لتطبيق القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

مرسوم لتطبيق القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

نص تمهيدي

مرسوم رقم 2.09.165 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي1 الوزير الأول، بناء على القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1420 (18 فبراير 2009)؛

وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المجتمع في 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 51 مادة

المادة 1

اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تم إحداثها بناء على المادة 27 من القانون رقم 09.08 وتعرف اختصارا ب "اللجنة الوطنية".

المادة 2

تطبيقا للمادة 32 من القانون رقم 08.09 ، تتكون اللجنة الوطنية من سبعة أعضاء : يعين الرئيس من طرف جلالة الملك، ويعين الأعضاء الستة أيضا من طرف جلالة الملك، ويتم اقتراحهم كما يلي:

  1. –عضوان من طرف الوزير الأول؛
  2. –عضوان من طرف رئيس مجلس النواب؛
  3. –عضوان من طرف رئيس مجلس المستشارين.

المادة 3

علاوة على الرئيس، فإن أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الذين يقترحون بهدف تعيينهم طبقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 08.09 ، يتم اختيارهم من بين شخصيات القطاع العام أو الخاص المؤهلين.

يتعين أن تتضمن اللجنة الوطنية من بين أعضائها، شخصيات مؤهلة لكفاءتها في الميادين القانونية من جهة والقضائية من جهة أخرى، وشخصيات متوفرة على خبرة واسعة في ميدان الإعلاميات بالإضافة إلى شخصيات بارزة لمعرفتها بقضايا تهم الحريات الفردية.

يتم اختيار أعضاء اللجنة الوطنية من بين الشخصيات المعروفة بحيادها ونزاهتها الخلقية وخبرتها وكفاءتها.

المادة 4

وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الإمضاء: أحمد رضى شامي.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.