مادة madda
FR
الباب الأول: اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (اللجنة الوطنية)الفرع الأول: شروط وطرق تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

المادة 4

من مرسوم رقم 2.09.165 لتطبيق القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

ف 1في حالة شغور مقعد أحد أعضاء اللجنة أو وجود عائق أو تغيب لأي سبب من الأسباب، وجب حسب نفس الشروط تعيين خلف له داخل الثلاثين يوما التالية لتاريخ الشغور الذي يثبته رئيس اللجنة.

ف 2ويقوم أعضاء اللجنة المعينون خلفا للأعضاء المنتهية مدة انتدابهم قبل أجلها العادي، بإتمام مدة انتداب الأعضاء الذين خلفوهم.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.09.165 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: شروط وطرق تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

المادة 1 – المادة 5
  1. المادة 1اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تم إحداثها بناء على المادة 27 من القانون رقم 09.08 وتعرف اختصارا ب "اللجنة الوطنية".
  2. المادة 2تطبيقا للمادة 32 من القانون رقم 08.09 ، تتكون اللجنة الوطنية من سبعة أعضاء : يعين الرئيس من طرف جلالة الملك، ويعين الأعضاء الستة أيضا من طرف جلالة الملك، ويتم ا
  3. المادة 3علاوة على الرئيس، فإن أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الذين يقترحون بهدف تعيينهم طبقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 08.09 ، يتم
  4. المادة 4في حالة شغور مقعد أحد أعضاء اللجنة أو وجود عائق أو تغيب لأي سبب من الأسباب، وجب حسب نفس الشروط تعيين خلف له داخل الثلاثين يوما التالية لتاريخ الشغور الذي يثبته
  5. المادة 5يمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يفوض جزءا من مهامه لعضو آخر وإلى الكاتب العام لنفس اللجنة، ويترأس اجتماعات اللجنة الوطنية أو ينتدب عضوا آخر لهذه الغاية ويمثلها.
فهرس النص كاملا · 51 مادة