الباب الأول: اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (اللجنة الوطنية)الفرع الأول: شروط وطرق تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
المادة 3
ف 1علاوة على الرئيس، فإن أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الذين يقترحون بهدف تعيينهم طبقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 08.09 ، يتم اختيارهم من بين شخصيات القطاع العام أو الخاص المؤهلين.
ف 2يتعين أن تتضمن اللجنة الوطنية من بين أعضائها، شخصيات مؤهلة لكفاءتها في الميادين القانونية من جهة والقضائية من جهة أخرى، وشخصيات متوفرة على خبرة واسعة في ميدان الإعلاميات بالإضافة إلى شخصيات بارزة لمعرفتها بقضايا تهم الحريات الفردية.
ف 3يتم اختيار أعضاء اللجنة الوطنية من بين الشخصيات المعروفة بحيادها ونزاهتها الخلقية وخبرتها وكفاءتها.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.09.165 — madda.ma
الفرع الأول: شروط وطرق تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
المادة 1 – المادة 5- المادة 1اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تم إحداثها بناء على المادة 27 من القانون رقم 09.08 وتعرف اختصارا ب "اللجنة الوطنية".
- المادة 2تطبيقا للمادة 32 من القانون رقم 08.09 ، تتكون اللجنة الوطنية من سبعة أعضاء : يعين الرئيس من طرف جلالة الملك، ويعين الأعضاء الستة أيضا من طرف جلالة الملك، ويتم ا
- المادة 3علاوة على الرئيس، فإن أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الذين يقترحون بهدف تعيينهم طبقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 08.09 ، يتم
- المادة 4في حالة شغور مقعد أحد أعضاء اللجنة أو وجود عائق أو تغيب لأي سبب من الأسباب، وجب حسب نفس الشروط تعيين خلف له داخل الثلاثين يوما التالية لتاريخ الشغور الذي يثبته
- المادة 5يمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يفوض جزءا من مهامه لعضو آخر وإلى الكاتب العام لنفس اللجنة، ويترأس اجتماعات اللجنة الوطنية أو ينتدب عضوا آخر لهذه الغاية ويمثلها.