الباب الأول: اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (اللجنة الوطنية)الفرع الرابع: عن سلطات اللجنة الخاصة بالتقصي والمراقبة
المادة 19
في حالة إجراء عملية مراقبة، يتعين مسبقا إشعار وكيل جلالة الملك المختص ترابيا، وذلك على الأكثر قبل أربع وعشرين (24) ساعة من التاريخ الذي يتعين فيه إجراء المراقبة في عين المكان .ويحدد هذا الإشعار تاريخ وساعة ومكان وموضوع المراقبة. ويتعين على الأشخاص المكلفين بالمراقبة تقديم وثيقة تكليفهم بالمهمة، وعند اللزوم ما يثبت أهليتهم لمباشرة تلك المراقبة.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.09.165 — madda.ma
الفرع الرابع: عن سلطات اللجنة الخاصة بالتقصي والمراقبة
المادة 16 – المادة 22- المادة 16للاضطلاع بسلطات التقصي والتحقيق المسندة إليها بموجب المادة 30 من القانون رقم 08.09 ، تكلف اللجنة الوطنية أعوانها المفوضين من طرف الرئيس والعاملين تحت سلطته، بال
- المادة 17تكون عملية المراقبة موضوع قرار للجنة الوطنية التي تحدد:
- المادة 18لا يمكن تعيين أي عون لإجراء مراقبة لدى مؤسسة، سبق له خلال الخمس سنوات المنصرمة، أن أشرف عليها أو حصل منها على منفعة مباشرة أو مارس فيها وظائف معينة، أو نشاطا مه
- المادة 19في حالة إجراء عملية مراقبة، يتعين مسبقا إشعار وكيل جلالة الملك المختص ترابيا، وذلك على الأكثر قبل أربع وعشرين (24) ساعة من التاريخ الذي يتعين فيه إجراء المراقبة
- المادة 20تطبيقا للمادة 66 من القانون رقم 08.09 ، يتعين بالنسبة لأية مراقبة أن يتم تحرير محضر يبين طبيعة ويوم وساعة ومكان المراقبات التي تم إجراؤها. ويذكر المحضر موضوع ال
- المادة 21ويمكن لأعوان اللجنة الوطنية أيضا، بناء على ترخيص من وكيل جلالة الملك، حجز المعدات موضوع المخالفة. ويجب أن يتضمن طلب الترخيص المذكور جميع عناصر المعلومات التي من
- المادة 22ويمكن للأشخاص المكلفين بالمراقبة، استدعاء أي شخص، بإمكانه تزويدهم بأية معلومات أو تبريرات مفيدة لإنجاز مهمتهم، والاستماع إليه.