الباب الخامس: عن نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي نحو بلد أجنبي
المادة 51
يسند إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 51 من مرسوم رقم 2.09.165 — madda.ma
الباب الخامس: عن نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي نحو بلد أجنبي
المادة 46 – المادة 51- المادة 46يتعين أن يتضمن نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي نحو بلد أجنبي يوفر مستوى كافيا من الحماية حسب معنى المادة 43 من القانون رقم 08.09 المذكور سابقا ، البيانات التالية
- المادة 47بناء على المادة 44 من القانون رقم 08.09 المذكور آنفا ، فإنه عندما ينوي المسؤول عن المعالجة نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو بلد غير مدرج في القائمة المحددة من طرف ا
- المادة 48بناء على الفقرة 3 من المادة 44 من القانون رقم 08.09 المذكور آنفا ، فإنه عندما ينوي المسؤول عن المعالجة نقل معطيات ذات طابع شخصي يتطلب إذنا صريحا من طرف اللجنة ا
- المادة 49يتعين أن ينهى كل تغيير للمعلومات المذكورة في المواد 46 و 47 و 48 من هذا المرسوم إلى علم اللجنة الوطنية بلا تأخير أو داخل أجل 8 أيام عمل.
- المادة 50يمكن أن يكون النقل المنصوص عليه داخل مجموعة مقاولات أو إلى عنوان عدة مرسل إليهم، بالنسبة لنفس أصناف المعطيات ولنفس الغايات، موضوع تصريح مشترك.
- المادة 51يسند إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.