الباب الخامس: عن نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي نحو بلد أجنبي
المادة 48
ف 1بناء على الفقرة 3 من المادة 44 من القانون رقم 08.09 المذكور آنفا ، فإنه عندما ينوي المسؤول عن المعالجة نقل معطيات ذات طابع شخصي يتطلب إذنا صريحا من طرف اللجنة الوطنية، فإنه يحدد لهذه الأخيرة ، فضلا عن المعطيات المنصوص عليها في المادة 46 من هذا المرسوم، الإجراءات والجهاز الكفيلين بضمان مستوى حماية كافية للحياة الشخصية وللحريات والحقوق الأساسية للأشخاص.
ف 2وفيما يخص أذونات النقل، فإن اللجنة الوطنية تدلي برأيها، حسب المسطرة المنظمة للأذونات المنصوص عليها في القانون رقم 08.09 المذكور آنفا ونصوصه التطبيقية.
طريقة الإحالةالمادة 48 من مرسوم رقم 2.09.165 — madda.ma
الباب الخامس: عن نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي نحو بلد أجنبي
المادة 46 – المادة 51- المادة 46يتعين أن يتضمن نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي نحو بلد أجنبي يوفر مستوى كافيا من الحماية حسب معنى المادة 43 من القانون رقم 08.09 المذكور سابقا ، البيانات التالية
- المادة 47بناء على المادة 44 من القانون رقم 08.09 المذكور آنفا ، فإنه عندما ينوي المسؤول عن المعالجة نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو بلد غير مدرج في القائمة المحددة من طرف ا
- المادة 48بناء على الفقرة 3 من المادة 44 من القانون رقم 08.09 المذكور آنفا ، فإنه عندما ينوي المسؤول عن المعالجة نقل معطيات ذات طابع شخصي يتطلب إذنا صريحا من طرف اللجنة ا
- المادة 49يتعين أن ينهى كل تغيير للمعلومات المذكورة في المواد 46 و 47 و 48 من هذا المرسوم إلى علم اللجنة الوطنية بلا تأخير أو داخل أجل 8 أيام عمل.
- المادة 50يمكن أن يكون النقل المنصوص عليه داخل مجموعة مقاولات أو إلى عنوان عدة مرسل إليهم، بالنسبة لنفس أصناف المعطيات ولنفس الغايات، موضوع تصريح مشترك.
- المادة 51يسند إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.