الباب الأول: اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (اللجنة الوطنية)الفرع الثاني: قواعد عمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
المادة 9
يمكن أن تستفيد اللجنة الوطنية من الهبات والوصايا المتأتية من هيئات وطنية ودولية عمومية أو خاصة.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.09.165 — madda.ma
الفرع الثاني: قواعد عمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
المادة 6 – المادة 11- المادة 6تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها، إما بمبادرة منه أو بطلب من نصف الأعضاء، بأوقات معلومة محددة بواسطة نظامها الداخلي، وعلى أي حال، على الأقل مرة في الشهر.
- المادة 7طبقا للمادة 39 من القانون رقم 08.09 المذكور آنفا، تضع اللجنة الوطنية نظامها الداخلي الذي يحدد على الخصوص شروط عملها وتنظيمها، وهذا خلال شهر بعد إنشائها، وتبلغه
- المادة 8تسجل في ميزانية الوزير الأول الاعتمادات اللازمة لقيام اللجنة الوطنية بمهامها.
- المادة 9يمكن أن تستفيد اللجنة الوطنية من الهبات والوصايا المتأتية من هيئات وطنية ودولية عمومية أو خاصة.
- المادة 10يتم إعداد مشروع الميزانية من طرف الكاتب العام. وقبل الموافقة عليه من طرف اللجنة الوطنية يقدم المشروع المذكور من طرف رئيس اللجنة إلى الوزير الأول.
- المادة 11رئيس اللجنة الوطنية هو الآمر بالصرف للجنة. ويساعده الكاتب العام الذي هو آمر مساعد بالصرف بالنسبة للمهام التي يسندها إليه القانون رقم 08.09.