الباب الأول: اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (اللجنة الوطنية)الفرع الثاني: قواعد عمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
المادة 7
طبقا للمادة 39 من القانون رقم 08.09 المذكور آنفا، تضع اللجنة الوطنية نظامها الداخلي الذي يحدد على الخصوص شروط عملها وتنظيمها، وهذا خلال شهر بعد إنشائها، وتبلغه إلى الوزير الأول أو إلى السلطة الحكومية التي يحددها وذلك بهدف الموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.09.165 — madda.ma
الفرع الثاني: قواعد عمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
المادة 6 – المادة 11- المادة 6تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها، إما بمبادرة منه أو بطلب من نصف الأعضاء، بأوقات معلومة محددة بواسطة نظامها الداخلي، وعلى أي حال، على الأقل مرة في الشهر.
- المادة 7طبقا للمادة 39 من القانون رقم 08.09 المذكور آنفا، تضع اللجنة الوطنية نظامها الداخلي الذي يحدد على الخصوص شروط عملها وتنظيمها، وهذا خلال شهر بعد إنشائها، وتبلغه
- المادة 8تسجل في ميزانية الوزير الأول الاعتمادات اللازمة لقيام اللجنة الوطنية بمهامها.
- المادة 9يمكن أن تستفيد اللجنة الوطنية من الهبات والوصايا المتأتية من هيئات وطنية ودولية عمومية أو خاصة.
- المادة 10يتم إعداد مشروع الميزانية من طرف الكاتب العام. وقبل الموافقة عليه من طرف اللجنة الوطنية يقدم المشروع المذكور من طرف رئيس اللجنة إلى الوزير الأول.
- المادة 11رئيس اللجنة الوطنية هو الآمر بالصرف للجنة. ويساعده الكاتب العام الذي هو آمر مساعد بالصرف بالنسبة للمهام التي يسندها إليه القانون رقم 08.09.