مادة madda
FR
الباب الثاني: عن الاستشارات والأذونات والتصريحاتالفرع الأول: أحكام عامة

المادة 24

من مرسوم رقم 2.09.165 لتطبيق القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

ف 1تقدم التصريحات والاستشارات وطلبات الأذونات من طرف المسؤول عن المعالجة أو الشخص الذي له صفة تمثيله. وعندما يكون المسؤول عن المعالجة شخصا طبيعيا أو مصلحة، فإنه تجدر الإشارة إلى الشخص المعنوي أو السلطة العمومية التي يتبع إليها.

ف 2ويتم موافاة اللجنة الوطنية بالتصريحات والاستشارات والأذونات:

  1. –إما برسالة مضمونة؛
  2. –أو تسلم إلى كتابة اللجنة مقابل توصيل؛
  3. –أو إلكترونيا، مع إفادة بالاستلام يمكن توجيهه عبر نفس الوسيلة.

ف 3يحدد تاريخ الإشعار بالتوصل، والوصل، أو الإفادة بالاستلام الإلكتروني، نقطة بداية الأجل:

  1. –أجل أربع وعشرين (24) ساعة الذي تتوفر عليه اللجنة الوطنية لتسليم وصل عن التصريح، تطبيقا للمادة 19 من القانون رقم 08.09 المذكور؛
  2. –أجل شهرين لتبليغ رأيها طبقا للمادة 25 من هذا المرسوم ويبلغ القرار الذي يجدد الرئيس بواسطته هذا الأجل إلى المسؤول عن المعالجة من خلال رسالة تسلم مقابل توقيع؛
  3. –أجل شهرين الذي تحدده المادة 28 من هذا المرسوم للجنة لمنح الترخيص المذكور في المواد 12 و 21 من القانون رقم 08.09 الآنف الذكر؛
  4. –أجل ثمانية أيام الذي تتوفر عليها اللجنة الوطنية لتبليغ قرار إخضاع المعالجة لنظام التصريح تطبيقا للمادة 20 من القانون رقم 08.09 المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.09.165 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: أحكام عامة

المادة 23 – المادة 24
  1. المادة 23تحدد اللجنة الوطنية نماذج للتصريح والاستشارة وطلب الإذن، وتعين، عند اللزوم، لائحة الملحقات التي يجب إرفاقها.
  2. المادة 24تقدم التصريحات والاستشارات وطلبات الأذونات من طرف المسؤول عن المعالجة أو الشخص الذي له صفة تمثيله. وعندما يكون المسؤول عن المعالجة شخصا طبيعيا أو مصلحة، فإنه تج
فهرس النص كاملا · 51 مادة