مادة madda
FR
الباب الثاني: عن الاستشارات والأذونات والتصريحاتالفرع الرابع: عن الترخيصات

المادة 27

من مرسوم رقم 2.09.165 لتطبيق القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

ف 1تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 08.09 المذكور، يتعين أن تحدد الأذونات المقدمة:

ف 21. هوية وعنوان المسؤول عن المعالجة، أو هوية وعنوان ممثله المفوض إذا كان المسؤول الأول لا يقيم بالتراب الوطني؛

ف 32. الغاية أو الغايات من المعالجة المتوخاة، فضلا عن تسميتها وخصوصياتها؛

ف 43. الروابط المتوخاة أو أي شكل من أشكال العلاقة مع معالجات أخرى؛

ف 54. المعطيات ذات الطابع الشخصي المعالجة ومصدرها وأصناف الأشخاص المعنيين بالمعالجة؛

ف 65. مدة الاحتفاظ بالمعلومات المعالجة؛

ف 76. المصلحة أو المصالح المكلفة بتنفيذ المعالجة وأصناف الأشخاص الذين يلجون مباشرة إلى المعطيات المسجلة بحكم وظائفهم أو لحاجات المصلحة؛

ف 87. المرسل إليهم المؤهلون لتلقي تبليغ بالمعطيات؛

ف 98. وظيفة الشخص أو المصلحة التي ينفذ لديها حق الولوج؛

ف 109. الإجراءات المتخذة لتأمين سلامة المعالجات والمعطيات؛

ف 1110. الإشارة إلى المعالج من الباطن في حالة اللجوء إليه؛

ف 1211. نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي المتوخاة نحو بلد أجنبي؛

ف 1312. يدرج المسؤول عن معالجة سبق التصريح أو الإذن بها، طلبا جديدا لدى اللجنة الوطنية، في حالة تغير المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة. ويتعين عليه أيضا إخبار اللجنة الوطنية في حالة حذف المعالجة.

طريقة الإحالةالمادة 27 من مرسوم رقم 2.09.165 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: عن الترخيصات

المادة 27 – المادة 28
  1. المادة 27تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 08.09 المذكور، يتعين أن تحدد الأذونات المقدمة:
  2. المادة 28تدلي اللجنة الوطنية بقرارها داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ التوصل بطلب الإذن. غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة بناء على قرار معلل للجنة الوطنية. يعتبر عدم
فهرس النص كاملا · 51 مادة