مادة madda
FR
الباب الثاني: عن الاستشارات والأذونات والتصريحاتالفرع الرابع: عن الترخيصات

المادة 28

من مرسوم رقم 2.09.165 لتطبيق القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

تدلي اللجنة الوطنية بقرارها داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ التوصل بطلب الإذن. غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة بناء على قرار معلل للجنة الوطنية. يعتبر عدم إدلاء اللجنة بقرارها داخل هذه الآجال بمثابة إذن.

طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.09.165 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: عن الترخيصات

المادة 27 – المادة 28
  1. المادة 27تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 08.09 المذكور، يتعين أن تحدد الأذونات المقدمة:
  2. المادة 28تدلي اللجنة الوطنية بقرارها داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ التوصل بطلب الإذن. غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة بناء على قرار معلل للجنة الوطنية. يعتبر عدم
فهرس النص كاملا · 51 مادة