مادة madda
FR

ف 11. عندما يقدم طلب في عين المكان، فالمعني المدلي بهويته لدى المسؤول عن المعالجة، يمكن أن يختار مستشارا لمساعدته، ويمكن أن يقدم الطلب أيضا من طرف شخص مفوض خصيصا لهذا الغرض من قبل المعني، بعد أن يبرر انتدابه، وهوية المنتدب؛

ف 22. عندما لا يمكن تلبية الطلب المتعلق بحق الولوج فورا طبقا من المادة 7 من القانون رقم 08.09 المذكور آنفا، يسلم إلى الذي أصدره إشعار بالتوصل مؤرخ وموقع مع ذكر سبب تأجيل الجواب، ويتصل المسؤول عن المعالجة فورا باللجنة الوطنية لتحديد أجل الرد؛

ف 33. عندما يتعذر تلبية الطلب التصحيح في أجل عشرة أيام طبقا للفقرة أ من المادة 8 من القانون رقم 09.08 المذكور سابقا، يسلم إلى مقدم الطلب إشعار بالتوصل، مؤرخ وموقع مع ذكر سبب تأجيل الجواب. وفي هذه الحالة يتصل المسؤول عن المعالجة فورا باللجنة الوطنية لتحديد أجل للرد.

طريقة الإحالةالمادة 36 من مرسوم رقم 2.09.165 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: أحكام عامة

المادة 34 – المادة 37
  1. المادة 341. المعلومات التي يتعين تقديمها من طرف الشخص المسؤول عن المعالجة ، تطبيقا للمادة 5 من القانون رقم 09.08 المذكور ، يمكن تسليمها بأية وسيلة ، وخاصة عبر :
  2. المادة 351. الطلبات الرامية إلى تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في المواد من 7 إلى 9 من القانون رقم 08.09 المذكور ، يمكن تقديمها إلى المسؤول عن المعالجة كتابة ، وإلكترونيا أو
  3. المادة 361. عندما يقدم طلب في عين المكان، فالمعني المدلي بهويته لدى المسؤول عن المعالجة، يمكن أن يختار مستشارا لمساعدته، ويمكن أن يقدم الطلب أيضا من طرف شخص مفوض خصيصا ل
  4. المادة 37إذا كان الطلب غير دقيق أو لا يتضمن جميع العناصر التي تسمح للمسؤول عن المعالجة بأن يباشر العمليات المطلوبة منه، فإن هذا الأخير يدعو مقدم الطلب لأن يزوده بها قبل
فهرس النص كاملا · 51 مادة