مادة madda
FR

ف 1تطبيقا للمادة 8 من القانون رقم 08.09 ، يتوفر أي شخص يدلي بهويته على الحق في تصحيح المعطيات الشخصية التي تتعلق به، سواء بالتوجه مباشرة إلى المسؤول عن المعالجة أو بتقديم طلب خطي للتصحيح إلى اللجنة الوطنية، موقع ومؤرخ أيا كانت الدعامة. ويتعين أن يتضمن الطلب الخطي:

ف 2الإسم الشخصي والعائلي وتاريخ الازدياد، بالإضافة إلى نسخة من بطاقة تعريف مقدم الطلب، مع الإشارة بوضوح إلى موضوع التصحيح.

ف 3وفضلا عن ذلك، فإن طلب تصحيح المعلومات، في الحدود التي يتوفر فيها مقدم الطلب على هذه المعلومات، يتضمن ما يلي:

ف 4جميع العناصر الوثيقة الصلة بالموضوع والمتعلقة بالمعطيات المحتج عليها، مثل طبيعتها، وظروفها أو مصدر الاطلاع على المعطيات المحتج عليها، فضلا عن التصحيحات المرجوة.

ف 5تحديد السلطة أو المصلحة المعنية.

طريقة الإحالةالمادة 40 من مرسوم رقم 2.09.165 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: عن الحق في التصحيح

المادة 40 – المادة 42
  1. المادة 40تطبيقا للمادة 8 من القانون رقم 08.09 ، يتوفر أي شخص يدلي بهويته على الحق في تصحيح المعطيات الشخصية التي تتعلق به، سواء بالتوجه مباشرة إلى المسؤول عن المعالجة أو
  2. المادة 41عندما يقدم الشخص طلبا يستهدف تصحيح أو حذف معطيات تخصه، فإنه يتعين على المسؤول عن المعالجة أو اللجنة الوطنية إخباره كتابة بالتدابير المتخذة.
  3. المادة 42إذا أراد وريث شخص متوفى تحديث المعطيات المتعلقة بالفقيد، فإنه يتعين عليه لدى تقديم طلبه، فضلا عن الإدلاء بهويته، تقديم دليل على صفته كوريث من خلال وثيقة عدلية أ
فهرس النص كاملا · 51 مادة