الباب الرابع: عن حقوق الأشخاصالفرع الثالث: عن الحق في التصحيح
المادة 41
عندما يقدم الشخص طلبا يستهدف تصحيح أو حذف معطيات تخصه، فإنه يتعين على المسؤول عن المعالجة أو اللجنة الوطنية إخباره كتابة بالتدابير المتخذة.
طريقة الإحالةالمادة 41 من مرسوم رقم 2.09.165 — madda.ma
الفرع الثالث: عن الحق في التصحيح
المادة 40 – المادة 42- المادة 40تطبيقا للمادة 8 من القانون رقم 08.09 ، يتوفر أي شخص يدلي بهويته على الحق في تصحيح المعطيات الشخصية التي تتعلق به، سواء بالتوجه مباشرة إلى المسؤول عن المعالجة أو
- المادة 41عندما يقدم الشخص طلبا يستهدف تصحيح أو حذف معطيات تخصه، فإنه يتعين على المسؤول عن المعالجة أو اللجنة الوطنية إخباره كتابة بالتدابير المتخذة.
- المادة 42إذا أراد وريث شخص متوفى تحديث المعطيات المتعلقة بالفقيد، فإنه يتعين عليه لدى تقديم طلبه، فضلا عن الإدلاء بهويته، تقديم دليل على صفته كوريث من خلال وثيقة عدلية أ