المادة الثانية
يتم التصريح التكميلي بالممتلكات وفق نفس النماذج المنصوص عليها بالنسبة للتصريح الإجباري بالممتلكات.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.09.207 — madda.ma
مرسوم رقم 2.09.207 يتعلق بتحديد نموذج التصريح الإجباري بالممتلكات ووصل التسلم وبالحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتحدد وفقا للملحق I من هذا المرسوم نماذج التصريح الإجباري بالممتلكات المنصوص عليها في الظهائر الشريفة والقوانين التنظيمية والقوانين المشار إليها أعلاه.
- المادة الثانيةيتم التصريح التكميلي بالممتلكات وفق نفس النماذج المنصوص عليها بالنسبة للتصريح الإجباري بالممتلكات.
- المادة الثالثةتحدد وفقا للملحق II من هذا المرسوم نماذج وصولات تسلم التصاريح الإجبارية بالممتلكات المسلمة، حسب الحالة، من لدن المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابا
- المادة الرابعةيحدد الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها بقرار للوزير الأول يتخذ باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
- المادة الخامسةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.